في مسألة المصراة مطلق لان مأخذ اثبات الخيار أنه خيار شرع ثابت بالحديث وذلك لا يختلف نعم يمكن أن يقال إن جعلنا الخيار خيار شرع فيثبت في حالة العلم بالتصرية سواء دام اللبن أو لم يدم وان جعلناه خيار عيب فيأتي فيه الخلاف كما أشعر به كلام أبى حامد وللمأخذ الذي ذكره من الالحاق بمسألة العنين (وفى) الإبانة والوسيط الجزم بأنه إن كان بعد مضى الثلاث فالخيار على الفور وإن كان قبله فوجهان وهذه العبارة قد يؤخذ منها أنه على حد الوجهين يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام وأنه ان اطلع بعد الثلاث كان على الفور وهو الذي تقدم اختياري له لكني لا أعلم من قال بذلك من الأصحاب وما اقتضاه كلام الفوراني المذكور يقوى التمسك به في ذلك لأنه لم ينقل عن شخص معين أنه قال بمجموع ذلك وإنما اقتصرت على قول الفوراني بعد الثلاث وعلى الوجهين قبله وكان الأولى الترتيب في الصنف خلافه الا أن يكون عنده وجه بذلك فيكون موافقا لما اخترته ويمكن أن يقال لا حاجة إلى نقله عن غيره بل كلام الفوراني وحده يكون في اثبات طريقه في المذهب في الجزم بالفور بعد الثلاث والتردد قبلها ومن ذلك يخرج القول المختار ففيه وجهان (أحدهما) له الخيار للتدليس (والثاني) لا لعدم الضرر * * (فرع) * إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو من التفرق فيه الوجهان في خيار الشرط هكذا قال الرافعي رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد وصاحب التتمة (والأصح) من الوجهين في خيار الشرط أن ابتداءه من العقد (وقد) قال الجوزي هنا أن الأصح أن أول وقت الثلاث من التفرق قال لان الفرقة تبيح له التبسط بالحلب وغير ذلك وقبل التفرق ممنوع من التصرف وخيار المجلس لهما جميعا وإذا تفرقا بطل خيار البائع وحصل للمشترى خيار الثلاث (وفى) المجرد من تعليق أبى حامد أن ابتداء الثلاث على مذهب المروزي التفرق (وعلى) مذهب ابن أبي هريرة على وجهين *
(٤٥)