عامة الأصحاب أنه عيب والأصح ما نقله قريبا من باب بيع حبل الحبلة هو التفصيل الموافق لصاحب التهذيب هو قد خالف مالكا رحمه الله فقال إنه يثبت الرد بالكفر لأنه نقص وأجاب الأصحاب بأن الكفر نقص في الدين والبيع إنما يقصد به المال وكفر الكتابي سبب في تكثير ماليته لأنه يشتريه الكافر والمسلم وكثرة الطالبين تقتضي كثرة الثمن (قال) الفارقي وقد ثبت هذا المعنى في اعتاق الكافر في الظهار أنه يعتبر فيه الاسلام ككفارة القتل ولا يفرق بالتغليظ لما تبين أن المسلم أقل قيمة من الكافر ومحل التكفير وهو الرقبة واحدة فيستوي بين الكفارتين فيه كما يستوي بينهما وبين كفارة اليمين في محل الصوم فلا يجوز في يوم العيد والحيض وان اختلفا في مقداره * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشترى أمة فوجدها مزوجة أو عبدا فوجده مستأجرا ثبت له الرد لأن اطلاق البيع يقتضى سلامة المنافع للمشترى ولم يسلم له ذلك فثبت له الرد * * (الشرح) * هذا كما قال لان المزوجة يستحق الزوج تسليمها في بعض الأوقات فيفوت على السيد منفعتها في ذلك الوقت والمستأجر منفعته فائتة إلى انتهاء مدة الإجارة وقد صح ان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها وورد وفى سنن البيهقي في الأمة تباع ولها زوج ان عثمان قضى انه عيب ترد منه ونقل ابن المنذر الاجماع عليه وفى البيان حكاية وجه في التزويج وهو ضعيف بل باطل لنقل ابن المنذر * ولو قال زوجها لها ان برئ المشترى من الثمن فأنت طالق وكان قبل الدخول ثم علم المشترى بالتزويج هل له الخيار فيه احتمالان في البحر (أ حدهما) نعم لثبوت العيب وجواز موت الزوج قبل براءة المشترى فيلزمها عدة الوفاة (والثاني) لا لعدم الضرر لان عدة الوفاة ان وجدت ثبت الخيار بها لأنها عيب حادث أي من سبب متقدم في يد البائع لم يقع الرضى به وحكم تزويج العبد حكم تزويج الأمة يرد به أيضا الا ان الاجماع المنقول في الأمة خاصة وأطلق كثير من الأصحاب ذلك وقال صاحب التتمة انه إذا كان تزوج بغير اذن سيده ودخل بها وقلنا المهر يتعلق برقبته كان حكمه حكم العبد الجاني ويجب تقييد اطلاق غيره بذلك وقال صاحب التهذيب ولو علم العبد ذات زوج ولكن لم يعلم أن عليه مهرا ولم يعلم قدره فله الرد كما لو اشتراه عالما بالعيب ولم يعلم مقداره له الرد *
(٣٢٥)