* (فرع) * اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بعيبه فلا يرجع بأرش العيب لأنه استدرك الظلامة ولم ييئسن من الرد لأنه إن قبله البائع مع القطع أو الصبغ وأعطاه قيمته قاله القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن سريج * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان رد المشترى الثاني بالعيب على المشترى الأول رده على البائع لأنه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة) * * * (الشرح) هذا لا خلاف فيه وهو معلل عند الأكثرين بالمعني الأول وعند أبي إسحاق بالثاني واتفق الأصحاب انه لا يلفت إلى زوال الملك وعوده ههنا وسببه ان الرد ينقص الجهة المتجددة ويرد الملك لذي كان ثابتا قبلها فليس ملكا جديد أو سبب الاختلاف في الرد بعد زوال الملك وعوده في الصورة التي سنذكرها عن من يقول بالمأخذ المذكور انه يعتقد العائد ملكا جديدا وليس الرد كذلك وعن أبي حنيفة انه ان رده بقضاء القاضي ارتفع العقد من أصله وللمشتري الرد على الأول وان يرد بالتراضي ارتفع في الحال فلم يكن له الرد قال الفوراني وعندنا كيف ما كان يرتفع العقد من أصله (قلت) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصحيح من المذهب ولكن بطريق الجواب ان يقال (وان قلنا) بان العقد يرتفع من حينه فالعائد هو الملك الأول المستفاد من ذلك الشراء لأن الشراء الثاني انتقض والرد فسخ لا سبب جديد لملك آخر وقد خالفنا أبو حنيفة وقال إذا رده المشترى الثاني بالعيب لا يرده الأول بعد القبض الا ان يرد بحكم الحاكم وذلك على ما تقدم من أصله وهو يجعل الرد بدون الحاكم كالإقالة * * (فرع) * ليس للمشترى الثاني رده على البائع الأول لأنه ما تلقى الملك عنه هكذا أطلق البغوي والرافعي وهو الصحيح وفيه وجه آخر انه إذا غاب البائع الثاني أو مات وكان الثمن من جنس الثمن الأول ان له الرد على البائع لأول لان مال الغائب راجع إليه ولو كان حاضرا ورد عليه فالظاهر من حاله انه يرد عليه أيضا حكاه صاحب التتمة وقال صحيح *
(٢٩٧)