هذا الاشكال إنما هو بناء على أن الكلام في العيوب المنسوبة وقد تبين فيما تقدم عن كلام الشيخ أبى حامد أن المراد قيمة السليم المنسوب إليها وعلى ذلك يصح أن يقال فلا يجوز أن يقوم على البائع لأنا إذا نسبنا إليها وأدخلناها في التقويم كثر الأرش عليه وان تعلقوا بكلام الامام تعلقنا بكلام الشيخ أبى حامد وهو أصح لما تقدم (فان قلت) ذلك لا يلائم قوله كان ما نص في يده مضمونا عليه وكان نقصانها من ضمانه (قلت) سيأتي تأويله عن صاحب البيان وقول الفارقي انا نوجب على البائع قدر ما نقص بفواتها مضمونا إلى الأرش إنما يصح تخيله على بطلانه لو زال بعد حدوثه قبل القبض وقد رأيت صاحب الوافي نقل هذا الجواب الذي قلته عن شيخ ثم اعترض بأن المسألة تفرض فيما إذا زادت بين العقد والقبض ثم ذهبت الزيادة (قال) فالجواب صحيح أن تلك المسألة لم تدخل في ضمان البائع وما ذكره من فرض المسألة قد يمنع منه الحكم إذا فرضها كذلك وقد اعتذر صاحب البيان عن المصنف في التعليل فقال هذا مشكل لكن أراد أن النقصان مضمون على البائع وقد سقط ضمانه برضى المشترى بقبض المبيع ناقصا فلو فرضنا وقت العقد أدى إلى ايجاب ضمان النقصان على البائع وقد سقط عنه إلا أن الشيخ عنى البائع في أول كلامه ثم ذكره ظاهرا (قلت) معناه أن المشترى قبضه ناقص القيمة باعتبار السلامة فذلك القدر الزائد منها قد رضى باسقاطه فلا ينسب العيب إلا إلى الثاني وهو الأقل وفى ذلك نفع للبائع وهذا اعتذار عجيب فان فيه محافظة على تصحيح قول المصنف فلا يجوز أن يقوم على البائع لكن ذلك قد يقتضى عكس الحكم فان قيمة السليم إذا كانت مائة يوم العقد ويوم القبض وكانت قيمة المعيب يوم العقد تسعين ويوم القبض ثمانين فعلى ما قاله صاحب البيان ينبغي بأن يقوم بأكثر قيمتي المعيب تسعون لان العيب الزائد المنقص للعشرة الثانية لم يحسب على البائع فيكون الأرش العشر (والظاهر) من كلامهم أن الأرش في هذه الصورة الخمس لان الثمانين أقل القيمتين ثم إن ذلك يقتضى الفرق بين أن يعلم بذلك أو يجهل فإنه قد يحصل عيب قبل القبض منقص للقيمة ويقبضه المشترى من غير علم بذلك العيب ثم يحدث ما يمنع من الرد فله الأرش عن العيبين جميعا الذي كان قبل العقد والذي حدث قبل القبض (وقال) صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه أي يذهب من ضمان البائع وهو ناقص عليه في حكم ما لم يبعه من أمواله إذا لم يبعه ليس مضمونا عليه للمشترى وإذا كان كذلك لم يجز أن يقوم عليه للمشترى ورأيت في تعليقه أبى اسحق العراقي على المهذب ولا يجوز ان يقوم على المشترى وهذا اما أن يكون غلطا في النسخة واما أن يكون
(٢٦٦)