منع التفريق حتى يعترض عليه بما ذكر بل إنما قال إذا جوزنا الرد كما تقدم النقل عنه فإذا نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال مع الرد يسترجع القسط يكون ذلك ردا على من يقول لا يسترجع القسط بل يضم القيمة على التالف ويسترجع جميع الثمن ردا ظاهرا والوجه (الثاني) من اعتراض ابن الرفعة على أبى الطيب أن اختلاف العراقيين قيل إنه من القديم وهذا بعيد لان ذلك من رواية الربيع عن الشافعي رضي الله عنه وان فرعنا على هذا الوجه وأنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردها فاختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه حصل التالف في يده وهو الغارم وبه جزم القاضي حسين مع حكاية القولين في الصورتين الأولتين قال وكل موضع كان الغارم هو المشترى فالقول قوله وكل موضع كان الغارم هو البائع فعلى القولين وفى التتمة حكاية وجه آخر أن القول قول البائع لان المشترى يريد ازلة يده عن الثمن المملوك له وذكر في الروضة انه شاذ (قلت) في مختصر البويطي بعد أن قال إنه يرد القائم وقيمة التالف (قال) فان اختلفا في القيمة فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى وهو يريد إسقاط الشئ عنه لما يدعى من كثرة قيمة الفائت ولا أقبل دعواه وهذا يدل للوجه الذي قاله في التتمة بل هو هو والقيمة هنا معروفة واعتبارها بيوم التلف على الأصح وليس كما تقدم على القول الآخر حيث يعتبر أقل الثمنين على الأصح أشار إليه الامام في باب التخالف * * (فرع) * إذا ظهر العيب بالتالف فقط لم يرد الباقي قطعا ويرجع بأرش التالف * * (فرع) * لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما فقد جمع الرافعي بين ذلك وبين ما إذا كان أحدهما تالفا وجزم الشيخ أبو حامد هنا أيضا بامتناع الرد لأنه لم يحصل اليأس من الرد وقد تقدم فيما إذا كان المبيع واحدا وخرج بعضه عن ملكه أن الصحيح امتناع رد الباقي فاشتركت صورة التلف وصورة البيع في الترتيب على ما إذا كانا باقيين كما قال الرافعي رحمه الله
(١٨١)