درهم كذا إذا قال بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد (قلت) ولو صح هذا التشبيه لوجب أن يجرى خلاف في صحة البيع كما في مسألة الصبرة وقول المصنف كالجزء إلى آخره إذا جنى عليه جناية ليس لها أرش مقدر فان نفيها من ديته فنقول هذا لو كان عبدا صحيحا قيمته كذا ولو كان عبدا مع هذه الجراحة قيمته كذا فما بين القيمتين يؤخذ بنسبته من الدية والمصنف في ذلك تابع للشيخ أبو حامد (فائدة) ادعى ابن الرفعة أن كلام الامام في باب المرابحة يدل على أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وفى غير ذلك يدل على أنه جزء أن ذلك مناقضة وليس الامر كما قال لمن تأمل كلام الامام وقد أشرت إلى ذلك وذكرت تأويله * * (فرع) * مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة لا رجوع بالأرش فإذا اشترى عبدا ووجده خصيا بعد أن وجد ما يمنع الرد فلا رجوع بالأرش أصلا وبه صرح الامام والغزالي في البسيط والرافعي قال ابن الرفعة إلا أن يكون الاطلاع قبل الاندمال والجراح متألمة فان قيمته قد تنقص فإن لم تنقص أيضا انسد طريق الأرش * * (فرع) * مع قولنا بان الأرش جزء من الثمن فالمشهور القطع بأنه لا يبطل العقد بأخذه وفى شرح الفروع للقاضي أبى الطيب في كتاب السلم إذا اشترى حنطة معيبة بعبد معين وتسلم الحنطة وسلم العبد وأعتقه ثم وجد بالعبد عيبا قدر الأرش ورجع بقدره من الحنطة وانتقض البيع فيه وهل ينتقض في الباقي اختلف أصحابنا فمنهم من قال على القولين في تفريق الصفقة إذا كان العقد لم ينعقد في البعض هكذا عبارته والأولى أن يخرج ذلك مع بعده على تفريق الصفقة في الدوام فإنه انتقاص طارئ لا بطريق التعيين وقد تقدم البحث في ذلك وسيأتي له تتمة وإنما أوجب هذا الاشكال الذي قدمت التنبيه عليه فانظر كيف آل التفريع إلى أن جعل أخذ الأرش مبطلا للعقد بل بمجرد الاطلاع على العيب *
(٢٥٤)