الرد والسيد قادر على منعه من العمل وما ذكرناه من أن الغناء ليس بعيب عندنا هو المشهور (وقال) الهروي في الاسراف وإذا كانت مغنية فاختلف فيها الحموي وغيره من أصحابنا * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان وجدها ثيبا أو مسنة لم يثبت له الرد لان الثيوبة والكبر ليس بنقص وإنما هو عدم فضيلة) * * * (الشرح) * كثير من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا إذا لم يشرط بكارتها ولا ئبوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار لأنه لم يحصل شرط ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك وذلك الاطلاق محمول على ما إذا كانت في سن يغلب فيه الاستمتاح بها أما إذا كانت صغيرة وكان المعهود في مثلها البكارة فخرجت ثيبا ثبت الرد وممن قاله المتولي والرافعي وأشعر كلام الروياني في ذلك خلافا فإنه حكي الاطلاق ثم قال ومن أصحابنا من قال إن كان مثلها يكون بكرا في العادة فوجدها ثيبا له الخيار لأنه وجدها على خلاف المعهود (قال) وهذا أصح عندي (قلت) والأولى أن ينزل ذلك الاطلاق على هذا ولا يكون في المسألة خلاف * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان وجد المملوك مرتدا أو وثنيا ثبت له الرد لأنه لا يقر على دينه) * * * (الشرح) * الردة عيب قطعا في المملوك الذكر والأنثى وما سواها من الكفر فالكتابي قد ذكره المصنف بعد هذا وما بين هذين من أنواع الكفر الأصلي كالتوثن والتمجس قيل لا رد لا في العبد ولا في الإماء وبهذا قطع صاحب التتمة وقال صاحب التهذيب ان وجد الجارية مجوسية أو وثنية فله الرد لأنها محرمة على كافة الناس وان وجد العبد كافرا أصليا أي كفر كان فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه وإن كان في بلاد الاسلام بحيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص قيمته فله الرد وصحح الرافعي والنووي ما قاله في التهذيب وقال القاضي أبو الطيب إنه إذا اشتري عبدا مطلقا فخرج كافرا لم يكن له خيار وهذا الاطلاق أقرب إلى موافقة صاحب التتمة وفصل القاضي حسين بين دار الاسلام كما نقل صاحب التهذيب وما قاله المصنف يظهر أنه مخالف للوجهين فإنه أطلق الرد بالتوثن وتعليله بأنه لا يقر عليه يقضى ان العبد الوثني يقبل والمعروف في المذهب
(٣٢٣)