معها صاعا من تمر وإن كان علمه بالتصرية مع العقد ثم وقف على عيب آخر فوجهان خرجهما ابن أبي هريرة من تفريق الصفقة فتحصلنا في هذه المسألة على ثلاث طرق وفى الرونق جزم بردها وحكي في رد الصاع التمر معها قولين وهذه طريقة رابعة غريبة فهذه الأحوال الثلاثة اللاتي تقدم الوعد بذكرهن والحالة الرابعة وهي ما إذا كان اللبن باقيا سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى * * (فرع) * إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش قاله البندنيجي في غير المصراة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقياسه أن يأتي هنا * (فائدة) * قال الجوزي: إن قال قائل إذا كان الصاع إنما يرده به لا للبن التصرية الذي تضمنه العقد فقد ردت العين مع قيمة النقص فهلا كان هذا أصلا لكل نقص عند المشترى أنه يرده وقيمة النقص (قيل) لان المقصود في الشاة عينها واللبن تابع فقد رد العين بكمالها ورد قيمة التالف وإذا أراد شيئا نقصت عينه لم يرد العين بكمالها لان الكل مقصود ولو جاز أن يردها وقيمة النقص لجاز أن يرد قيمتها كلها إذا تلفت (فان قيل) كذا نفعل برد قيمتها كلها وان تلفت وهو قول أبي ثور (قلنا) هذا تدفعه السنة لأنه قيل فهو بالخيار فيها إن شاء ردها وصاعا من تمر فإنما جعل له الخيار في قيمتها والله أعلم * * (فرع) * إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تعين الأرش وقد تقدم الآن عن أبي ثور أنه يرد قيمتها والله أعلم * (فائدة) * قول الغزالي رحمه الله فيما تقدم قريبا فهو في حكم وصف آخر لا يوجب زواله عيب الباقي بخلاف العيب الحادث قال ابن أبي الدم انه كذلك وصوابه أن يقول بخلاف أحد العبدين الباقين فان موت أحدهما يوجب في الباقي عيبا وهو تفريق الصفقة وليس للعيب الحادث ههنا حدث بل العيب يمنع الرد بالعيب القديم قال والمتكلف أن يتكلف تصحيح كلامه بجواب بعيد فيقول مراده بالعيب الحادث الحاصل بتفريق الصفقة في أحد العينين بعد تلف العين الأخرى وهذا تكلف بعيد انتهى ولم يتعرض ابن الرفعة لهذا السؤال *
(٦٩)