يرد قيمة العبد قال الامام والذي قاله ابن سريج ليس بعيدا عن الصواب بدليل أو الزوج إذا أصدق زوجته عبدا ثم طلقها قبل المسيس وغلب العبد في يد الزوجة تشطر العبد وعاد نصفه إلى ملك الزوج والزوج بالخيار بين أن يرجع بنصف قيمة العبد سليما وبين أن يرضى بنصف معيب ولا يكلفها ضم أرش العيب إلى نصف العين هكذا يمكن أن يقال في مسألة العبد بالجارية لكن بين المسألتين فرق ظاهر لا يخفى حكى الامام المسألة في آخر الغصب ثم أعد في كتاب الصداق وذكر الفرق بين مسألة العبد والجارية وبين مسألة الصداق وذكر الغزالي مسألة العبد والجارية في آخر كتاب الغصب وجزم القول بأنه إذا استرد العبد معيبا لم يجز له طلب الأرش بل عليه أخذه أو أخذ قيمته ثم أعاد المسألة بعينها في الصداق وقال يأخذ العبد معيبا وله طلب الأرش فناقض اختياره في الوسيط (وقال) في البسيط هنا بعد ذكر الحكم في مسألة العبد والجارية إنه يأخذ العبد معيبا ويطالب بالأرش وفى الزوج إذا عاد إليه نصف العبد بالطلاق وهو معيب وعليه أن يقنع بالمعيب وفرق بينهما قال بعد ذلك وسمعت الامام في التدريس يقول إن من أصحابنا من ذكر وجها في الصداق من مسألة العبد والجارية انه يطالب بالأرش وجها في مسألة العبد والجارية من مسألة الصداق أن لا يطالب بالأرش والظاهر الفرق ولست واثقا بالفعل وإني لم أصادفه في مجموعه قال أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد وهو ابن أبي الدم (قوله) في مجموعه يريد نهاية المطلب وذكر الامام مسألة العبد والجارية في آخر كتاب النهاية بعد أن فرغ من شرح سواد مختصر المزني ذكر بعده مسائل مبددة سردا متنوعة قال إنما ذكرتها خوفا من أن أكون أهملتها في ى مواضعها فان كنت أهملتها فذكرها مفيد ههنا وان كنت ذكرتها لم تضر اعادتها قال إذا باع عبدا بثوب ففصل صاحب الثوب الثوب وقطعه فوجد الثاني بالعبد عيبا قديما فله رده ثم إذا رده حكى الشيخ وجهين (أحدهما) يسترد الثوب مقطوعا ويسترد أرش النقص وهذا هو القياس لان الثوب لو تلف في يد آخذه ثم رد عليه العبد بالعيب غرم تمام القيمة فكذلك يجب أن يغرم أرش النقص (والوجه الثاني) انه إذا رد العبد وصادف الثوب معيبا فهو بالخيار إن شاء رضى بالثوب معيبا واسترده من غير أرش وإن شاء ترك الثوب ورجع بقيمته غير معيب فان اختار أخذ الثوب فلا أرش له قال الشيخ اشتهر من كلام الأصحاب إن المتبايعين إذا تخالفا وكان غالب المعقود عليه في يد أحدهما فإنهما يترادان ويرجع على من نقص العوض في يده بأرش النقص عند التفاسخ فلا فرق بين هذه المسألة ومسألة العبد والثوب فان طرد صاحب الوجه الثاني مذهبه في مسائل التخالف كان ذلك خرقا من الاجماع وإن سلمه بطل هذا الوجه
(٢٤٩)