حكي الخلاف في الشفعة قولين والأكثرون حكوهما وجهين فالوجه أن تكون مسألة العيب ومسألة الشفعة كلتاهما مبنيين على مسألة الأمة والأصح في المسائل الثلاث السقوط ومسألة الشفعة وخيار الأمة من واد واحد وبينهما وبين مسألة العيب ما ذكرته في الاحتمال المتقدم الذي لم يذكره أحد من الأصحاب فيما علمت وإن كان المعنى الملاحظ فيه موجودا في كلا منهم وأكثر المصنفين يحكون الخلاف في مسألة الكتاب وجهين إلا صاحب البحر فإنه قال لو زال العيب سقط الرد وقيل فيه قولان منصوصان وكلام المصنف باطلاقه يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون زوال المعيب قبل العلم به أو بعد العلم به وقبل الرد بأن يكون في مدة طلب الخصم والقاضي والامر كذلك بلا نزاع وبه صرح الأصحاب ويقتضي أنه لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وقد يقال الزائد قبل القبض أولى بالسقوط من الزائد بعده وكلام أبي سعيد الهروي في الاشراف جازم بأنه لا يرد لكنه أطلق فيما يوجد في يد البائع ولم ينص على أنه بعد البيع وقد صرح الامام بجريان الخلاف فيه فبقي كلام المصنف رحمه الله على اطلاقه ذكر الامام ذلك في كتاب التفليس * * (فرع) * اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض ثم سمنت فردها هل للمشترى الفسخ فيه وجهان بناء على ما لو غصب شاة سمينة فهزلت ثم ردها هل يجب ضمان الثمن الأول أو يتخير بالثاني (إن قلنا) يتخير ولا يفسخ والا فله الفسخ قاله صاحب التهذيب وذلك بناء منه على الطريقة القاطعة بان زوال العيب يمنع من الرد أما على الوجه من الطريقة الأخرى فإنه يفسخ ولو قلنا يتخير فيكون الترتيب هكذا (إن قلنا) لا ينجبر الثمن الأول بالثاني فسخ والا فوجهان (أصحهما) لا * * (فرع) * لو زال العيب القديم قبل العلم به ولكن حدث عيب مانع من الرد فعلى الأصح لا أرش وعلى الوجه الآخر ينبغي أن يثبت له الأرش عن العيب القديم واليه صار ابن الرفعة وجزم الرافعي بعدم الأرش وذلك مستمر على جزمه في هذا الباب بسقوط الخيار أما على طريقة الوجهين فيتعين جريانهما هنا وسيأتي إن شاء الله الكلام في زوال العيب بعد أخذ أرشه في آخر الفصل الثاني لهذا *
(١٦٥)