* (فرع) * إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى قاله صاحب التتمة وغيره قال لأن المبيع مضمون في يده والمال إذا كان مضمون العين كان مضمون الرد (قلت) وهذا ظاهر إذا لم يتلفظ بالفسخ أما إذا تلفظ به حيث أمرناه أما إذا قدر على الشهود على الصحيح وأما وحده على رأى القاضي حسين وبالفسخ خرج عن ملكه وقد صرح الرافعي بأن مؤنة الرد بعد الفسخ على المشترى وصرح هو والمتولي بأنه لو هلك في يده ضمنه وقد يقال ينبغي أن يكون حكمه حكم الأمانات الشرعية والعين المستأجرة بعد انقضاء المدة فيجب عليه الرد لكن ليست العين مضمونة عليه وحكم المؤنة في زمن الرد حكمها في العين المستأجرة بعد انقضاء المدة لكن الجواب عن هذا أن أصل هذه اليد الضمان فيستصحب حكمها كالعارية المؤقتة إذا انقضت بخلاف العين المستأجرة فإنها كانت أمانة وقد ذكر القاضي حسين في فتاويه جملة من هذه المسائل (منها) إذا فسخ البيع بالعيب أو بخيار الشرط أو الافلاس فمؤنة الرد على المشترى ومؤنة رد المرهون على الراهن والقيم إذا ظهرت خيانته أو عزل والمال في يده فمؤنة الرد إذا صار مضمونا على القيم وإذا أراد الرد بعد بلوغ الصبي فعلى الصبي ويرد مسلم الموصى إلى الموصى له على الموصى له ومؤنة رد العين المستأجرة بعد المدة على المالك يعني على خلاف فيه فالصداق إلى الزوج إذا طلق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج لأنه أمانة في يدها هكذا قال القاضي وهو طريق المراوزة وطريق العراقيين وهي الأصح أنه مضمون عليها (ومنها أيضا) مسألة ابتدأ بها القاضي هذه المسائل وهي إذا سلم السيد العبد الجاني واحتيج إلى بيع رقبته في أرش جنايته فمؤنة البيع من أجرة الدلال وغيره على من أجاب يحاص من ثمن العبد الجاني للمجني عليه قدر أرش الجناية (قلت) فلو كانت الجناية تستغرق ثمن العبد فلم يتعرض القاضي لها وقد رأيت في شرح المهذب لأبي إسحاق العراقي فيما إذا كسر مالا يوقف على عيبه إلا بكسره قال إذا احتاج في رده إلى مؤنة (فان قلنا) ليس للمشترى الرد ويرجع بالأرش كانت مؤنة رده عليه لأنه ملكه (وان قلنا) له الرد كانت مؤنته على البائع لأنه عاد إلى ملكه وهذا كلام عجيب ولا أدرى من أين له والصواب ما تقدم * * (فرع) * اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده وقال ظننت انى لو فصدته أو حجمته زال عنه
(١٥٩)