الاقط (الرابع) التمر أو ما هو أعلى منه (الخامس) التمر أو غالب قوت البلد (السادس) لو كان التمر موجودا فصاع منه والا فصاع من الغالب فهذه ستة ومثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشياء على الخلاف فيها صارت اثنى عشر وستة إن زادت قيمة الصاع على الشاة أو نصفها فالواجب ما يقتضيه التعديل من هذه الأشياء الستة على الخلاف فيها وان لم تزد فالواجب الصاع من الأمور المذكورة فهذه ثمانية عشر وستة انه إن زادت قيمة الصاع فالواجب قيمته والا فهذه الأشياء الستة على الخلاف والخامس والعشرون ما حكاه الشيخ أبو محمد من الجري على قياس المضمونات وهو أضعفها ولا يمكن أخذه مع الأربعة والله أعلم * * (فرع) * فإن كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر فيجئ فيها بمقتضى التركيب ثمانية وعشرون وجها هذه الخمسة والعشرون المذكورة وثلاثة أخرى (أحدها) أنه يجب من الصاع بقدر نقص التصرية من التمر (والثاني) يرد قيمة اللبن ذهبا أو فضة (والثالث) يردها ولا شئ عليه فقد تقدم ذلك * واعلم أن تركيب هذه الوجوه ذكر لتستفاد ويعرف كيفية النظر في ذلك ولكن إثباتها لذلك متوقف على أن كل واحد من أصحاب الوجوه قائل بالوجوه التي تركب معها حتى يصح التركيب وقد فعل الأصحاب مثل ذلك في مواضع والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده ففيه وجهان (قال) أبو إسحاق لا يجبر البائع على أخذه لأنه صار بالحلب ناقصا لأنه يسرع إليه التغير فلا يجبر على أخذه (ومن) أصحابنا من قال يجبر لان نقصانه حصل لمعني يستعلم به العيب فلم يمنع الرد ولأنه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد لأنه افراد بعض المعقود عليه بالرد فلما جاز ذلك ههنا - وان لم يجز في سائر المواضع - جاز رد اللبن هنا مع نقصانه - بالحلب وان لم يجز في سائر المواضع -) *
(٧٩)