فهو مخير ان شاء أخذ الجيد بحصته ورد ما بقي وهذا صريح في الجواز ودال على أن المراعى الضرر ولو باع المشترى للمشترى بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد بالباقي عيبا (قال) القاضي حسين فالمذهب أن له الرد إذ ليس فيه تبعيض الملك على البائع وقيل لا يرده (قلت) وينبغي بناء ذلك على أن المانع الضرر أو اتحاد الصفقة (ان قلنا) بالأول فله الرد (وان قلنا) بالثاني فتخرج على التفريق كما تقدم وسيأتي حكمه في كلام المصنف في بقية هذا الفصل إن شاء الله تعالى * * (فرع) * لو مات المشترى في هذه الصورة وخلف وارثين فهل لأحدهما رد نصيبه فيه ثلاثة أوجه (أحدها) ليس له الانفراد لاتحاد الصفقة وهو قول ابن الحداد (والأصح) عند الرافعي واستدلوا له بأنه لو سلم أحد الابنين نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه فعلى هذا هل يجب له الأرش فيه ثلاثة أوجه (ثالثها) أن أيس على الرد رجع والا فلا وهو الأصح عند القاضي حسين وقد ذكر الرافعي هذه المسألة عندما إذا اشترى وكيل عن رجلين وسأذكر ما قاله هناك إن شاء الله تعالى (والثاني) يجوز أن ينفرد برد نصيبه لأنه جميع ماله حكاه الرافعي (والثالث) أن البائع مخير بين أن يأخذ نصف المبيع ويعطى نصف الثمن وبين أن يعطى نصف الأرش ويخير الذي يريد الرد على اسقاط حقه قاله الماوردي وحكاه العمراني أن أبا الطيب ذكره عن ابن الحداد في شرح المولدات * * (المسألة الثانية) * إذا اشترى عينين من رجل واحد صفقة واحدة ولها صور (إحداها) ما ذكره المصنف أن يجد العيب بإحداهما وهما باقيان في يده فهل له افراد المعيبة بالرد فيه قولان (أظهرهما) عند الماوردي والرافعي وقال القاضي أبو الطيب والروياني أنه ظاهر المذهب وقطع به الشيخ أبو حامد وهو المنصوص عليه في الام في كتاب الصلح وهو قول جمهور الأصحاب أنه ليس له ذلك بل
(١٧٣)