فإذا فرض حصولها في يد المشترى منعت الرد فإذا اتفقا على الرد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان عليه وفى تقدير ذلك بحث قدمته عند حدوث العيب وذكرت فيه أربعة احتمالات ومراد المصنف هنا والأصحاب بما يحصل بفعل المشترى ككسر البطيخ ونحوه مما هو يتكلم فيه فان ذلك مضمون على المستام بما نقص من القيمة وكذلك كسر الحلى فلذلك يضمنه وسائر صور حدوث العيب غير مسألتنا هذه ومسألة الحلى الامر فيها سهل إذا كانت على حسب التراضي فان المتبايعان على ما شاءا من قليل وكثير أما ما إذا قلنا المجاب البائع أو المشترى ودعى إلى الرد مع الأرش فيحتاج إليه وكذلك في هذه المسألة إذا كان الامر على ما نقدم عن الرافعي اما على ما يظهر من عبارة المصنف وأكثر الأصحاب من أنا إذا قلنا بالرد ورد الأرش كان ذلك إلى المشترى وله الزام البائع به وفسخ العقد فيحتاج إلى البيان فيه ولا جرم لم يذكر المصنف وكثير من الأصحاب الكلام في ذلك إلا في هذه المسألة وكأنهم رأوا أن المشترى يلزم البائع بالرد ثم يبقى الأرش لازما له فاحتاجوا إلى بيانه ومسألة الحلى أولى بالبيان لان الامر فيها على بيان الالزام فإذا تقرر فحيث قلنا بالالزام وكلام المصنف هنا والأصحاب بل الشافعي في المختصر يقتضى ان ذلك منسوب إلى القيمة وجزم الأصحاب غير مجلي بأنه ليس منسوبا من الثمن وهو مشكل بما قاله مجلي وأما كونه يرجع في الفلس بجزء من الثمن فيظهر الفرق بينه وبين ما نحن فيه بأن المقصود في المفلس وصول البائع إلى الثمن فعند التعذر جوز له الرجوع إلى عين ماله فإذا فات منها جزء نسبناه من الثمن لأنه الأصل المقصود هناك لا مقصود غيره فالمفلس مأخوذ منه بغير اختياره والمشترى هناك يراد باختياره ومقصوده نقض البيع الذي دلس عليه البائع فيه * (فرع) * قال ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة فيه فيه وجهان (أصلهما) ما إذا تعيب العين في يد المستام (أحدهما) وقت حدوث العيب (والثاني) أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث العيب وكذا فيما قد يظن أنه يقتضى ان العقد إذا فسخ لا يرتفع من حينه لكنه على الأول يرتفع من حين حدوث العيب وعلى الثاني يرتفع من حين القبض وليس كذلك بل هو مرتفع من حينه ومن ارتفاعه من حينه لا يمكن ان يقال بتقدير جزء من الثمن فيتعين الرجوع إلى القيمة وأقرب وقت تعتبر فيه عند الأول وقت حدوث العيب لان الواجب أرشه فلذلك اعتبره والقائل الاخر يقول قد انكشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشترى وقد ثبتت يده على الفائت من حين القبض إلى حين التلف فضمن أكثر القيمة في ذلك قال وعلى الجملة ففي التسوية بين المستام والمشترى في هذا المقام نظر ظاهر مع لحاظ ان العقد لا يرفع من أصله فهذان الوجهان يقربان من الوجهين فيما
(٢٨٥)