ومثل صاحب التتمة بتسمية العيب بأن يقول على أنه برئ من الزنا والإباق والسرقة وهذا الذي تقدم من أن الذي تسكن معاينته لا تكفى فيه التسمية هو قول الأصحاب قال القاضي حسين وعنه يكون يصح في هذا الموضع لقلة الجهالة وهذا مخالف لما تقدم من كلام الشافعي ومثل القاضي هذا النوع بأخباره بمثل الجدار وانكساح الجذع * * (فرع) * ادعى الرافعي أنه لا خلاف في البراءة إذا شرط البراءة من الزنا والسرقة والإباق لان ذكرهما إعلام وفى كلام القاضي حسين في الفتاوى ما يقتضى المنازعة في هذا الاطلاق وانه إن قال هو آبق وبعتكه بشرط أنى برئ من عيب الإباق برئ قطعا ولو قال لا أعلمه آبقا وبعتكه بشرط أني برئ من عيب الإباق قال فلهذه المسألة مقدمة وهي أنه لو اشتراه ولم يعلمه آبقا فقال أبرأتك من عيب الإباق فبان آبقا هل له الرد وجهان كما لو باع مال ابنه على ظن أنه حي فبان ميتا (فان قلنا) يبرئ برئ هنا (وان قلنا) لا يبرأ فالبيع بهذا الشرط هل يصح على قولين (فان قلنا) يصح ففي صحة الشرط جوابان - وان قال بعتكه بشرط أنى برئ من الإباق يعني لو لم يعلم شيئا قال فالظاهر أنه ليس له رده لان الشرط إعلام - وان قال لاعلم هل هو آبق أو لا ولم يزد عليه يعنى ولو يشترط فوجده آبقا فله الرد ذكره هذه المسائل القاضي حسين في فتاويه (الضرب الثالث) أن يبرأ إليه من كل عيب من غير أن يسميها ولا يقف المشترى عليها فهو محل الأقوال والطرق المتقدمة * * (فرع) * في الاستدلال للأقوال المذكورة غير القول الظاهر من المذهب وأجوبتها (أما) القول الأول وهو أنه يبرأ من كل عيب وهو مذهب أبي حنيفة فلقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وبان الابراء من المجهول صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين تخاصما عنده في مواريث درست أسهما وموجبا
(٣٦٢)