* (فرع) * لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرف وترك الحلب والتصرف في الشاة يؤدى إلى الاضرار بالشاة هكذا قاله الجوزي ووقفت عليه في كتابه ونقله ابن الرفعة عنه وسكت عنه ولك أن تقول لم يكن الحلب وجواز التصرف لمن الملك له فان حكم بأن الملك للبائع فله الحلب وإلا فللمشتري ولا يحصل بذلك إضرار بالشاة نعم ذلك يؤدى إلى محظور على قولنا أن الملك للبائع في زمن الخيار لان اللبن الحادث يكون له تبعا للملك وان تم العقد على الأصح فاللبن الموجود عند العقد للمشترى لدخوله في العقد واختلاطهما معلوم فلو شرط الخيار للبائع وحكم بأن الملك له في اللبن الحادث للزم هذا المحذور فيؤدى إلى بطلان البيع بخلاف خيار المجلس فان مدته قصيرة غالبا وأيضا فالقول بأن الملك للبائع في خيار المجلس ضعيف بخلاف خيار الشرط إذا كان للبائع وحده (وقد) يقال أن ما علل به الجوزي صحيح وأن التصرف في المبيع أو في جزئه وان حكمنا بأن الملك للبائع ممتنع وإن كان إذا تصرف يصح كما ذكر الأصحاب في بعض التصرفات (وأما) الحل فلم يذكروه فان ثبت تحريم على التصرف لزم ما قاله الجوزي لان التصرف بالحلب تصرف في المبيع وإذا منعنا من ذلك أدى إلى الاضرار بالشاة كما قال والله أعلم * * (فرع) * لو اشترط للمشترى وحده قال ابن الرفعة فيشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من انقضاء خيار الشرط للمشترى إذا قلنا عند فقده أنه من انقضاء خيار المجلس حذرا من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك قلنا أن ابتداء خيار الشرط من حين التفرق (قلت) وهذا بعيد لان التصرية تتبين في الثلاثة الأولى فاثبات ثلاثة أخرى لا وجه له والأولى أن نقول على هذا القول أنه لا حاجة إلى شرط الخيار للمشترى لأنه ثابت بالشرع فكان كما لو شرط خيار المجلس فان
(٤٦)