لا يختار الاجبار على ذلك ويفرق بينه وبين النعل فيبقى كلامه على اطلاقه والفرق بين هذه المسألة حيث أجبنا البائع وبين ما إذا طلب أرش العيب الحادث حيث نجيب المشترى على الصحيح ظاهر فان المشتري هنا يأخذ قيمة الصبغ والثمن يستدرك ظلامته ولا يغرم شيئا هناك لو ألزمناه بالرد مع أرش الحادث غرمناه لا مقابلة شئ أخذه ونظير مسألتنا هذه أن يطلب البائع رده مع العيب الحادث من غير أرش فإنه يجاب قطعا ولو أراد المشتري الرد وأخذ قيمة الصبغ مع الثمن ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان أصحهما) لا يجب وهذا الصحيح ينطبق عليه كلام ابن الصباغ قطعه بوجوب الأرش إن لم يحمل على صبغ تنقص به القيمة (وقال) الرافعي والنووي في الروضة كما قال (أصحهما) لا يجب قال لكن يأخذ المشتري الأرش والامام لم يتعرض لذلك وستأتي التنبيهات التي أذكرها الآن إن شاء لله تعالى بيان الحال فيه وهل ذلك متحتم أو ثم طريق غيره وههنا تنبيهات في هذا الفرع (أحدها) أن الامام لما حكى الخلاف في الطرفين أعني طلب المشتري الامساك واخذ الأرش أو الرد وأخذ قيمة الصبغ شبهه بالخلاف في الاجبار على ضم الأرش ورد المبيع وقال فقد جرى الصبغ الزائد مجرى أرش العيب الحادث في طرفي المطالبة قال الرافعي ومعناه انه إذا قال البائع رده مع الأرش وقال المشترى أمسك وأخذ الأرش ففيمن يجاب وجهان وكذا إذا قال المشترى أرد مع الأرش وقال البائع بل أغرم الأرش وهذا ظاهر للمتأمل في الوجوه الثلاثة المذكورة هناك إذا أفرد أحد الجانبين بالنظر ووجه المشابهة بين الصبغ الزائد وأرش العيب الحادث ان ادخال الصبغ في ملك البائع مع أنه دخيل في العقد كادخال الأرش الدخيل في العقد هذا كلام الرافعي رحمه الله ومراده ومراد الامام ان البائع والمشترى إذا طلب أحدهما الرد يعطى البائع قيمة الصبغ وطلب الآخر الامساك مع الأرش فمن المجاب وجهان (أصحهما) على ما تقدم ان المجاب البائع في الحالتين (والثاني) ان المجاب المشترى في الحالتين (وقال) الغزالي في البسيط قريبا مما قاله الامام (وقال) في الوجيز ان ادخال الصبغ كادخال أرش العيب الحادث قال الرافعي رحمه الله تعالى ظاهره يقتضى عود الأوجه الثلاثة ههنا ثم يقال المجاب منها في وجه من يدعو إلى فصل الامر بالأرش القديم وقد صرح به في الوسيط ولكن رواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره وبتقدير ثبوته فقد بينا ثم إن الأصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الأئمة أنه لا يجاب المشترى إذا طلب الأرش كما مر قلت وكلامه في الوجيز ظهوره فيما قال الرافعي رحمه الله يمكن حمله على ما في
(٢٤٣)