فاشتراطه لغو وهذه العبارة أولي فإنه قد يفوت الغرض دون المال ويثبت الخيار قطعا ويفوت المال دون الغرض فيجرى الخلاف كما يأتي في الخصي والفحل فالمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق وبضعفه يحصل الخلاف وبانتفائه بالكلية يقطع بعدم الخيار ومسائل الفصل منزلة على هذا الضابط فالمثالان اللذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول يفوت بهما مالية وغرض قوى وكسلك لا خلاف فيهما قال الأصحاب ويكفى أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطلق عليه الاسم ولا يشترط النهاية فيها بقي شرط الكتابة عند الاطلاق يكفي اسم الكتابة وان لم يكن مستحسنا * ولو شرط حسن الخط فإن كان غير مستحسن في العادة فله الخيار وإن كان مستحسنا فلا خيار له قال صاحب التتمة والكلام في كون هذا الخيار على الفور وفى كيفية الفور على ما تقدم في العيب سواء * ممن صرح بهذا صاحب التهذيب وان اختلفا فقال المشترى اشتريت بشرط الكتابة وأنكر البائع تحالفا وقيل القول قول البائع مع يمينه قاله في التهذيب * * (فرع) * قال القاضي حسين ولو شرط انه حجام فاخلف ثبت الخيار وإن كان صادقا في جملة الحرف غير الحجامة (واعلم) أن هذا الفرع الذي ذكره القاضي يحتمل أن يكون مجزوما به ويدل ذلك على أنه لا عبرة بزيادة المالية من جهة أخرى مع فواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة قد يخلف ويكون متصفا بصفات تزيد على قيمة الكتابة فلا يمنع ذلك من قولنا انه فات غرض ومالية على أنى نبهت أن الأجود اعتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المال والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة أخرى * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشتراه على أنه فحل فوجده خصيا ثبت له الرد لان الخصي أنقص من الفحل في الخلقة والبطش والقوة وان شرط أنه خصى فوجده فحلا ثبت له الرد لان الفحل دون الخصي في الثمن والدخول إلى الحرم) * * * (الشرح) * المسألة الأولى لا خلاف فيها لفوات الغرض القوى وإن تأذت المالية قال القاضي حسين وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الفحل ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان والثانية ذكر الرافعي عن أبي الحسن العبادي أنه لا رد فيها لان الفحولة فضيلة والصحيح ما ذكره المصنف بفوات
(٣٣٠)