جملة من نظائر هذه المسألة مما يجعل الفعل فيه كالقول في مسألة الجارية المرهونة وقد تقدمت ومنها التقليد والاشعار هل يجعل كقوله جعلته هديا فيه خلاف ومنها لو لبد المحرم رأسه وعقصه وهذا لا يفعله إلا العازم على الحلق فهل يتنزل الحلق على قولين (الجديد) لا (وأما) المعاطاة ونحوها فذلك لقرينة لا للفعل * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان بناء على القولين في الأمة إذا أعتقت تحت عبد ثم أعتق العبد قبل أن تختار الأمة الفسخ (أحدهما) يسقط الخيار لان الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال الضرر (والثاني) لا يسقط لان الخيار ثبت بوجود العيب فلا يسقط من غير رضاه) * * * (الشرح) * الوجهان مشهوران حكاهما جماعة من الأصحاب والرافعي حكاهما أيضا في باب التصرية كما تقدم عند استمرار لبن المصراة على كثرته ولكنه في هذا المكان جزم بسقوط الخيار تبعا لصاحب التهذيب وقال إن مهما زال العيب قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد وهما طريقان في المذهب حكاهما القاضي حسين (إحداهما) حكاية الوجهين بناء على القولين (والثانية) القطع بسقوط الخيار قال وهذا المذهب والفرق بينه وبين خيار العتق على أحد القولين ان خيار العتق لا يبطل بالتأخير على قول فلم يبطل بارتفاع السبب المثبت له بخلاف خيار العيب فلما اختلف الخياران في الأصل اختلفا في الصفة والبقاء بعد ارتفاع السبب وقال ابن الرفعة ان هذا الفرق لا غناء فيه والامر كما قال وبالجملة الصحيح السقوط وكذلك هو الصحيح من القولين في الأمة ويحتمل ان يقال بعدم السقوط هنا وان قيل في الأمة لان خيارها مقيد بما ينالها من الضرر بالإقامة يجب الفرق وقد زالت العلة وخيار المشترى معلل بغير البائع له وانه بذل ذلك الثمن في مقابلة ما ظنه سليما واخلف وزوال العيب في يد المشترى معه حاصلة له ولكني لم أر من قال بهذه الطريقة والامام في كتاب النكاح ضعف الوجه في المسئلتين جدا وصحح السقوط في المسئلتين وقال إن الخلاف فيهما يبتنى على قاعدة ذكرها في الشفعة أن الشفيع إذا لم يشعر بها حتى باع ملكه الذي استحق الشفعة به وإنما ذكر الامام هذا لأنه
(١٦٤)