* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان تلف في يد الثاني وقلنا بتعليل أبى اسحق لم يرجع لأنه استدرك الظلامة * وان قلنا بتعليل غيره رجع بالأرش لأنه قد أيس من الرد) * * (الشرح) إذا تلف في يد المشترى الثاني أو كان عبدا فاعتقه أو أمة فاستولدها أو وقف المبيع فقد حصل اليأس من الرد فيرجع على الأصح وعلى تعليل أبى اسحق لا يرجع لأنه بالبيع استدرك الظلامة والتخريج على المعنيين المذكورين واضح وممن صرح بالمسألة كذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصورة المسألة إذا تلف في يد الثاني من غير حدوث عيب أو مع حدوثه ولكن لم يغرم المشترى الأول الأرش للمشترى الثاني اما لأنه أبرأه من الأرش أو لم يبرئه ولكن لم يغرم بعد وقد صرح الرافعي بالمسألتين الأخيرتين وقال إن عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم وان عللنا باليأس يرجع أما إذا غرم الأرش للمشترى الثاني فان المشترى الأول يرجع بالأرش على بائعه بلا خلاف لوجود اليأس وعدم استدراك الظلامة صرح به القاضي حسين والرافعي * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة أو ارث لم يرد على تعليل أبى اسحق لأنه استدرك الظلامة وعلى تعليل غيره يرد لأنه أمكنه الرد) * (الشرح) طريقه العراقيين والجمهور البناء في هذه المسائل وأخواتها على المعنيين المذكورين كما بناه المنصف ومن جملة أمثلة ذلك أن يرجع إليه بالإقالة أو الوصية ويقتضي البناء المذكور أن الأصح أن له أن يرد وهو كذلك ولأجل ذلك جزم به في التنبيه ويزداد في حالة رجوعه بالبيع نظرا آخر وهو أنه ان لم يكن علم في بالعيب قبل شرائه ثم علم به بعد الشراء الثاني فله الرد قطعا ولكن الخلاف فيمن يرد عليه فعلى قول أبى اسحق لا يرد على الأول بل على الثاني فقط وعلى الأصح له الرد عليهما ان شاء رد على الأول وان شاء رد على الثاني وإذا رد على الثاني فلما رده عليه وحينئذ يرده هو على الأول وقيل لا يرده على الثاني لان فيه تطويلا بل يرد على الأول كذا حكاه وقيل لا يرد على الأول بل يرد على الثاني لأنه الأقرب والرد عليه ممكن بخلاف ما إذا رجع بالهبة ونحوها حكاه الامام وإن كان المشترى الأول حين الشراء من الثاني عالما بالعيب لم يكن له أن يرد على الثاني ورده على الأول يبنى على المعنيين والصحيح الرد وقال القاضي حسين ليس له الرد لأنه باقدامه على الشراء مع العلم بالعيب صار راضيا به وقد تقدم عنه ما يشبه ذلك والذي قاله هو قول القفال على ما نقله الروياني وقال إنه الصحيح
(٣٠٠)