بالغصب وأول كلام الامام وهو قوله ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أن المشترى يرد الثوب ويبقى شريكا محتمل له أي على سبيل الايجاب عليه كما يجب على الغاصب وعليه يستقيم فرق الغزالي ويأتي اعتراض ابن خلكان عليه بسبب أن المفلس مجبر على ذلك من جهة البائع ويأتي الجوابان المتقدمان لكن في آخر كلام الامام ما يقتضى أن ذلك على سبيل الجواز فإنه قال وهذه المسألة ذكرها صاحب التقريب وأشار إليها العراقيون والاحتمال فيها من الجهة التي ذكرتها وهو تجويز الرد مع ملك المشتري في عين الصبغ فانا قد نجعل الغاصب إذا صبغ الثوب شريكا انتهى فقول الإمام هنا تجويز الرد يدل على أن ذلك ليس على سبيل لايجاب بل على سبيل الجواز وحينئذ لا يأتي تأويل الكلام الذي قاله الغزالي لان مقتضى كلامه الآخر والأول لم يقل أحد بجواز الرد مع الشركة فيتوقف التأويل المذكور وحينئذ لا يبقى فرق الغزالي بضرر المشترى متجها لأنه قد يختار ذلك فلا يكون المنع حينئذ لضرره بل لضرر البائع وهو مثل ضرر المغصوب منه والأولى إذا انتهينا إلى هذا المقام ان نصحح تأويل كلام الغزالي في الوسيط فإنه أخبر لكلام امامه وأول كلام الامام محتمل ولفظه الجواز في آخره ليست ان صريحة في نفى الوجوب فيرد إليه فهذا أولى من أن يجعل فرق الغزالي واقعا في غير وجه كلام الامام ويكون الذي اتفق الأصحاب عليه انه لا يتعين حق المشترى في أن يرد الثوب ويصير شريكا ويقتضي ذلك أنه لو دعى البائع لا يجب على المشترى وفيه شئ مما ذكره عن صاحب التهذيب التنبيه الثالث ان صاحب التهذيب قال إنه لم يمكنه نزع الصبغ فان رضى البائع بان يرده ويكون معه شريكا في الزيادة رده وان أبى أمسكه وأخذ الأرش وقد تقدم ذلك عن صاحب التهذيب ذكره هناك فقوله إن رضى البائع بالشركة رده إن أراد يجوز للمشترى أن يرده فصحيح لأنهما إذا اتفقا على ذلك لا اشكال في الجواز وان أراد أنه يجب على المشترى الرد أو يسقط حقه فهو الذي نقل الامام والغزالي انه لم يقل به أحد من الأصحاب (وأما) قوله وان أبى أمسكه فان أراد ان البائع إذا امتنع من الشركة تعين حق المشترى في الأرش وانه لا يجوز للمشترى الزامه وهو ظاهر كلامه فهو موافق لما قاله الرافعي رحمه الله ومخالف لما حكاه الغزالي في الوسيط من جريان الأوجه الثلاثة لكنه موافق للأصح منها وهو إجابة من يدعو إلى الأرش القديم فينبغي أن يكون معنى كلام صاحب التهذيب انه ان أراد البائع ان يرد ويصير شريكا جاز للمشترى الرد وان امتنع البائع تعين على المشترى الامساك وأخذ
(٢٤٦)