وما سمعت أهل العلم فهو قول من ارتضيه واقتدى به وما اخترته من قول بعضهم هذا معني قول مالك دون لفظه (قال) وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في العبارة وانه يطلق لفظ الاجماع وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من الرتبة * * (التفريع) * وقد ذكره المصنف (ان قلنا) الشرط باطل ففي بطلان البيع به وجهان وقال الامام قولان (أظهرهما) عند القاضي حسين والامام والروياني وابن داود والرافعي وهو قول ابن سريج على ما حكاه الماوردي وفى المجموع للمحاملي والتجريد له وهو من كلام الشيخ أبى حامد أنه ظاهر المذهب وقال في العدة إنه ظاهر قول الشافعي وهو الذي قدمه المصنف هنا أنه لا يبطل لحديث عثمان رضي الله عنه فإنه صحح البيع لكن هذا الاستدلال فيه نظر لان الشافعي استدل لصحة الشرط بأثر عثمان فكيف يستدل به لصحة البيع مع بطلان الشرط - واعلم أن قضاء عثمان على ابن عمر رضي الله عنه م باليمين أنه ما علم نص منه في أن البيع صحيح وقد يقول القائل بعد ذلك أنه ليس فيه أن الشرط صحيح لاحتمال أن يكون عثمان عنده أن الشرط باطل وأن ظهور العيب موجب للرد على ابن عمر وإن كان غير ذلك من العيوب أو في غير الحيوان لقضى فيه بهذا أيضا وهذا الاحتمال هو الذي لاحظه صاحب هذا الوجه والله أعلم * لكن يشكل عليه قول عثمان تحلف أنك ما علمت وعندنا وعند صاحب هذا الوجه لأنا لا نعرف خلافا في هذا - المذهب فيه أن من حلف في العيب في غير هذه المسألة يحلف على البت ولا يحلف على نفي العلم فان خالف صاحب هذا الوجه في ذلك لم يستقم له على قاعدة الشافعي وقد ظهر لك بهذا أن أثر عثمان صحيح في صحة البيع وفى أحد أمرين
(٣٧٠)