أنه تركي فإذا هو من جنس آخر فهو من اختلاف الوصف فالبيع صحيح قاله الامام في باب بيع الغرر * إذا عرف ذلك (فان قلنا) في اختلاف الجنس بالبطلان فلا كلام (وان قلنا) العقد صحيح وثبت الخيار فقد أطلقوا ذلك سواء أكان ذلك أجود أم أردأ كما نبه المصنف بالمثالين عليه * ولو قيل إنه إذا خرج أجود يكون كما لو شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يبعد لان القول هذا على الأجناس والصفات * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرده لأنه دخل في العقد عن أن تسلم له العشرة ولم تسلم له فثبت له الخيار كما لو وجد بالبيع عيبا وان وجده أحد عشر ذراعا ففيه وجهان (أحدهما) أن البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يسلمه بالثمن ويجبر المشترى على قبوله كما أجبرنا البائع إذا كان دون العشرة (والثاني) أن البيع باطل لأنه لا يمكن اجبار البائع على تسليم ما زاد على عشرة ولا اجبار المشترى على الرضا بما دون الثوب والمساحة من الأرض لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض فوجد أن يبطل العقد فان اشترى صبرة على أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفسخ لأنه لم يسلم له ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن لأنه يمكن قسمة الثمن على الاجزاء لتساويها في القيمة ويخالف الثوب والأرض لان أجزاءها مختلفة فلا يمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نعلم كم قيمة الذراع الناقصة لو كانت موجودة لتسقطها من الثمن وان وجد الصبرة أكثر من مائة قفيز أخذ المائة بالثمن وترك الزيادة لأنه يمكن أخذ ما عقد عليه من غير اضرار) * * * (الشرح) * الذراع فيه لغتان التذكير والتأنيث كما ذكره جماعة من أهل اللغة (وقال) سيبويه الذراع مؤنثة فعلى لغة التذكير جاء قول المصنف عشرة أذرع فوجده تسعة وعلى لغة التأنيث عشر أذرع فوجده تسعا * أما الأحكام فاعلم أنه تقدم الكلام في خلف الشرط في الصفة والجنس والكلام الآن في المقدار وذكر المصنف فيه قسمين (أحدهما) ما يكون قسمة الثمن على المبيع فيه بالقيمة (والثاني) ما يكون بالاجزاء وقسم كلا من القسمين إلى ما يحصل الخلف فيه بالنقصان وإلى ما يحصل بالزيادة فهي أربع مسائل وطريقة العراقيين في ذلك تحتاج إلى تأويل وفكر * وأنا إن شاء الله تعالى أذكر طريقهم وطريق غيرهم في ذلك ثم أبين وجه الاشكال ثم أردفه بما ييسره الله تعالى (الطريقة الأولى) التي ذكرها المصنف وجمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب القطع بالصحة في حالة النقصان في المتقوم والمثلي مع ثبوت الخيار للمشترى والقطع بالصحة في حالة الزيادة في المثلى في القدر المشروط خاصة بلا خيار
(٣٣٥)