* (فرع) * قد تبين لك زوال الصفة الكاملة بعد البيع وقبل القبض يثبت الخيار وذلك غير داخل في الضابط المذكور والاعتذار عن ذلك بان يفوت الخيار لا لكونه عيبا بل لفوات بعض المستحق كما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم * وقول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب ان قال واحد من أهل العلم به أنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه (فائدة) الرجوع في العيب إلى العرف له نظائر في الفقه منها طول المجلس المانع من البناء على الصلاة وكثير النجاسة المجاوز لحد العفو وقدر الصفة في الاناء والتفرق القاطع للخيار والقبض والجوز والاحياء ومواضع كثيرة الحكم فيها يحال على العرف اما قطعا أو على خلاف وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء ان ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف وليس هذا مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعني الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والجمع بين الكلامين ان مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة ولم يقولوا ليس له معني فالمراد ان معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما يثبته فيستدل بالعرف عليه * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أنجر أو مقطوعا أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد لأن هذه عاهات يقتضى مطلق العقد السلامة منها فلا يلزمه العقد مع وجودها) * * * (الشرح) * ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب وإن كانت لا تنحصر ولا مطمع في استيعابها لكن المقصودة زيادة في البيان على ما استفيد من الضابط المتقدم فما ذكره المصنف كون الرقيق أعمي أو أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص هذه الستة لا خلاف فيها ولا تفصيل في البرص والجذام المستحكم وغيره أو مريضا وسواء المرض المخوف وغيره ما يرجى زواله وما لا يرجى زواله في الرقيق وغيره من الحيوان هكذا قال صاحب التتمة وغيره نعم إذا كان المرض قليلا كصداع يسير وما أشبهه ففي الرد به نظر وقال ابن يونس وابن الرفعة إن المرض وان قل عيب
(٣١٣)