المانع من الرد قال في التهذيب (أصحهما) لا فسخ وإن كان دبره أو علق عتقه بصفة فله الفسخ لان التدبير يقبل الفسخ وكذا التعليق قابل للرفع بازلة الملك قاله القاضي حسين وهو ظاهر وان زوج الجارية أو العبد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بذلك قطع جماعة بوجوب الأرش لان النكاح يراد للدوام فهو كعيب لا يرجى زواله وقال الرافعي رحمه الله ان بعضهم قطع بهذا وأن الروياني والمتولي اختاراه وهذه العبارة قد تفهم أن بعضهم خرجه على الخلاف * قال ابن الرفعة ولم أر من صرح به (وأما) الكتابة فحكى القاضي حسين فيها وجهين وقال الأظهر على المعنى أنه لا يفسخ (وقال) الماوردي إنه لا رد ولا أرش لعدم اليأس ولاستدرك الظلامة بالنجوم (وقال) الرافعي الأظهر انه كالرهن وأنه لا يحصل الاستدراك بالنجوم يعنى لأنها في الحقيقة ماله (وقال) في التتمة انه ان امتنع البائع من القبول أو قلنا تبع المكاتب لا يجوز فإنه يجب الأرش (وقال) الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة أن الكتابة كالتزويج ومراده في وجوب الأرش (وأما) في جواز الرد فقد علمت بناء صاحب التتمة على جواز بيع المكاتب فليست كالتزويج مطلقا فقد اجتمع في الكتابة أربع طرق (أصحهما) أنه كالرهن فلا يفسخ في الحال ولا يجب الأرش على الأصح وهي طريقة الرافعي (الثاني) أنه لا يرجع بالأرش في الحال قطعا وهي طريقة الماوردي (الثالث) القطع بوجوب الأرش وهي طريقة صاحب التتمة (الرابع) أنه يفسخ وهو ما أشعر به كلام القاضي حسين في قوله الأظهر أنه لا فسخ وهذه العلة بناء على جواز بيع المكاتب وأنه تبطل الكتابة وهو أحد الوجهين على القديم بل يتعين تفريعه على ذلك وتكون الطرق الثلاث على امتناع بيعه ولو أخذ الأرش ثم عجز المكاتب أو طلق الزوج فعلى الوجهين المتقدمين في زوال العيب بعد أخذ الأرش * * (فرع) * لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما ان لم يعيبها نزع النعل بأن تكون كانت موجودة في يد البائع وسمر المشتري النعل فيها ولم يكن يحدث بقلعها نزع فله نزعه والرد فإن لم ينزع في هذه الحالة لم يجب على البائع قبول النعل والفرق بين النزع هنا والنعل في يده طلب الخصم أن ذلك اشغال يشبه الحمل عليها وهذا تفريع وقد تقدم ما ذكره القاضي في أن اشغال المشتري يجز الصوف مانع من الرد وذكرت هناك هذه المسألة على سبيل الايراد عليه ولعله يطرده فيهما بل يتعين ذلك فان بابه وجوب المبادرة بالتلفظ بالفسخ وإن كان نزع الحافر يخرم نقب المسامير ويعيب الحافر فنزع
(٢٤١)