لكن الصحيح في الأولى الجواز وفى الثانية المنع وهذا الذي ذكرناه إذ باع أحدهما وكانا معيبين أو باع الصحيح وبقى المعيب (أما) لو باع المعيب وبقى الصحيح فلا يرد الباقي لآن قطعا والكلام في الأرش على ما مر وتحقيق الصحيح في ذلك يتوقف على تحقيق العلة فيما إذا باع البعض هل هو عدم اليأس أو غيره وسيأتي إن شاء الله ذلك بعد ثلاثة فصول * * (فرع) * استثنى صاحب التلخيص من وجوب الأرش على القول بمنع الافراد مسألة واحدة وهي أن يكون قد باع أحدهما قال ينظر فإن كان صحيحا لم يدلس فيه بعيب لم يرجع بنقصان العيب وإن كان معيبا ففي هذا الموجود قولان (أحدهما) يرجع بنقصان العيب (1) والآخر ليس له الرجوع (قلت) لعل مراده إن كان المبيع صحيحا من عيب حادث عند المشترى ولم يدلس فيه على المشترى (الثاني) لشئ حدث عنده فليس له الرجوع بالأرش لعدم اليأس من رجوع المبيع إليه ويردهما معا وذلك يوافق ما قاله الشيخ أبو حامد وهو يجئ على المذهب على ما سيأتي خلافا لأبي إسحاق وإن كان معيبا بعيب حدث عنده ففي رجوعه بأرش العيب في الثاني قولان كما لو تلف أحدهما أو أعتقه بناء على تفريق الصفقة * * (فرع) * بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع ولكنها مراتب ففي العبدين إذا كان أحدهما تالفا الجواز قوى جدا ودونه إذا كان أحدهما معيبا والخلاف فيه قوى أيضا وإن كان الأصح فيهما المنع ودونه إذا كانا باقيين في ملكه والعيب بأحدهما ودونه إذا كانا باقيين والعيب بهما ودونه في العبد الواحد إذا باع بعضه ودونه في العبد إذا كان كله باقيا في ملكه فهذه ست مراتب لا يرد على الصحيح الا في الأولى * * (فرع) * حكم نقص أحدهما حكم تلفه وعتقه وبيعه قال صاحب التلخيص وينبغي أن يكون كذلك ما لم يرض البائع بأحدهما مع النقص الحادث فيصير كما لو لم يكن نقص * (فائدة) * أكثر الأصحاب يطلقون توزيع الثمن على العبدين باعتبار قيمتهما والرافعي في هذا الباب قبل باعتبار قيمتهما إلى سليمتين ولا يتأتى غير ذلك إذا كان المشتري جاهلا بالعيب فإنه إنما بذل الثمن على ظن السلامة ولو وزعنا الثمن عليهما على ما هما عليه من العيب أدى ذلك إلى خبط وفساد دل عليه الامتحان فالصواب تقدير السلامة كما ذكره الرافعي هنا وهي فائدة عظيمة نافعة في مسائل (منها) في الشفعة حيث يأخذ الشقص بقسطه من الثمن وغيرها من المسائل (ومنها) في المرابحة إذا وزع الثمن فيجبر بما يخصه من الثمن
(١٨٢)