* (الشرح) * الأتان الأنثى من الحمر وقول الإصطخري رحمه الله بطهارة لبنها معروف مشهور وهوى يقول بطهارته وحل تناوله وعده الامام من هفوات بعض الأئمة وحكي الامام أن من أصحابنا من حكم بطهارة لبنها وجزمه وهذا بعيد والمذهب نجاسته وقد تقدم أن تصرية الأتان هل هي عيب أم لا على وجهين وقال الشيخ أبو حامد انه لا خلاف في أنها عيب كما تقدم أنه مثل ذلك في الجارية إذا عرف ذلك ففي حكم تصرية الأتان طرق (إحداهما) ما ذكره المصنف رحمه الله أنه ان قلنا بطهارة لبنها ردها ورد بدل اللبن (وإن قلنا) بنجاسته فقيل يردها ولا يرد معها شيئا وقيل يمسكها ويأخذ الأرش وممن ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد (الطريقة الثانية) التي ذكرها الماوردي من العراقيين والقاضي حسين من الخراسانيين أنه هل يرد أولا يرد في المسألة وجهان (فان قلنا) بنجاسة لبنها ردها ولا يرد معها شيئا (وان قلنا) بطهارة لبنها وهو قول الإصطخري فهل يرد معها صاعا من تمر على وجهين كالجارية وإناث الخيل وهذا عكس ما ذكره المصنف رحمه الله (والطريقة الثالثة) التي ذكرها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الجزم بردها وتخريج رد بدل اللبن علي الخلاف (فان قلنا) بطهارته رد بدله صاعا من تمر (وان قلنا) بنجاسته لا يرد لان النجس لا بدل له ولا قيمة وهذه تخالف طريقة الماوردي فان الماوردي يتردد في رد بدل اللبن علي القول بطهارته وأبو حامد وأبو الطيب جازمان به وتخالف طريقة المصنف رحمه الله في قوله إنه يمسكها ويأخذ الأرش وقد نقل الشاشي عن القاضي أبى الطيب أن الأوجه التي في الجارية في الأتان على قول الإصطخري فهذه الطرق الثلاثة في طريقة العراقيين وبعضها في كلام الخراسانيين كما تقدم (والطريقة الرابعة) التي ارتضاها الامام انه ان قلنا اللبن نجس فلا يقابل بشئ ولكن لا يبعد إثبات الخيار إذ قد يقصد غزارة لبنها لمكان الجحش فيلتحق هذا الخيار بقبول التردد وان حكمنا بأنه طاهر فكذلك فان اللبن المحرم لا يتقوم وان حكمنا بحله فالقول في تصرية الأتان كالقول في تصرية الجارية وقد تقدم
(٨٩)