بالأول ما قاله موافقا لقضاء عثمان ويكون في ذلك تقوية لان في المسألة ثلاثة أقوال في الحيوان وقولين في غيره كما هو الطريقة المشهورة * * (فرع) * قسم الماوردي البيع بشرط لبراءة إلى ثلاثة أضرب (أحدها) يبرأ من عيوب سماها ووقف المشترى عليها فهذه براءة صحيحة وبيع جائز لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط في العقد فان وجد المشترى بالبيع غير تلك العيوب فله الرد وان لم يجد إلا تلك فليس له الرد (الضرب الثاني) أن يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشترى عليها فهذا على نوعين (أحدهما) أن تكون العيوب مما لا يعين كالسرقة والإباق فتصح البراءة فيها بالتسمية لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية فيها فان ذكرها إعلاما والاطلاع عليها (والنوع الثاني) أن تكون مما يعاين كالبرص والقروح فلا تكفى التسمية حتى يقف عليها ويشاهدها لان النقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادته العيب وينقص بنقصه فصارت التسمية لها عند عدم مشاهدتها جملا بها (قلت) وهذا معني قوله في المختصر ولو سماها لاختلافها وكذلك قوله في اختلاف العراقيين ولا يبرأ منه إلا أن يقفه عليه وكلام الماوردي يقتضى أن هذا الضرب ليس محل الخلاف ولا شك أن القائل بالبراءة مطلقا إذا أطلق شرط البراءة يقول هنا عند التسمية وان لم يقفه عليها بطريق الأولى وكذلك إذا كان البرص ونحوه في باطن فان الأصح أن يبرأ منه إذا لم يعلمه عند الاطلاق ففي حالة التسمية كذلك وكذلك قال الرافعي انه ان أراه موضع البرص وقدره صح وان لم يره فهو كشرط البراءة مطلقا وكذلك يقتضيه كلام الامام والفوراني والمتولي والبغوي وينبغي أن يحمل كلام الماوردي على هذا المعني قال الرافعي هكذا فصلوه وكأنهم تكلموا فيما يعرفه في المبيع من العيوب واما ما لا يعرفه ويريد البراءة عنه لو كان فقد حكى الامام تفريعا على فساد الشرط فيه خلافا مخرجا على ما ذكره من المعنيين يعني ان العلة في فساد الشرط الجهالة أو كونه من مقتضى العقد (إن قلنا) بالأول صح لانتفاء الجهالة (وان قلنا) بالثاني فلا
(٣٦١)