اختيار الفداء ليس بالتزام فله الرجوع عنه ولا يلزمه به شئ بل لو صرح بالتزام الفداء لم يلزمه على أصح الوجهين في الوسيط في آخر العاقلة قبيل القسم الرابع في دية الجنين بل لو قلنا باللزوم فغاية ذلك أنه ضمان فلم ينقطع التعلق بالرقبة به حتى يصح بيعها ولو باع العبد الجاني باذن ولي المجني عليه فلا اشكال في الصحة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (إذا قلنا إن البيع صحيح في قتل العمد فقتل العبد في يد المشترى ففيه وجهان قال أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة ان علم المشترى بالجناية في حال العقد لم يرجع عليه بالأرش وان لم يعلم رجع بأرش العيب لان تعلق القتل برقبته كالعيب لأنه ترجى سلامته ويخشى هلاكه فهو كالمريض وإذا اشتري المريض ومات وكان قد علم بمرضه لم يرجع بالأرش وان لم يعلم جع فكذلك ههنا فعلى هذا إذا لم يعلم بحاله وقتل قوم وهو جان وقوم غير جان فيرجع بما بينهما من الثمن وقال أبو إسحاق و؟ ود القتل بمنزلة لاستحقاق وهو المنصوص فإذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن على البائع علم بالجناية حال العقد؟؟ ولم بعلم لأنه أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان في يد البائع فأشبه ما إذا استحق ويخالف المريض فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشترى فلم يرجع بجميع الثمن) * * * (الشرح) * بدأ المصنف بالتفريع الذي هو المقصود فوضع المسألة في هذا الباب واقتصر على التفريع على القول بصحة البيع لذلك فان التفريع على البطلان لا تعلق به يختص بهذا الباب وقد قال الأصحاب انا ان أبطلنا باع العبد الجاني رده واسترجع الثمن وتبقى الحكومة بين السيد والمجني عليه فإن كانت الجناية توجب القصاص واقتص الولي فذلك وان عفا على مال أو كانت توجب مالا فالسيد على خيرته ان شاء سلمه ليباع وان شاء فداه من ماله فان سلمه فان بيع بقدر الجناية فذلك وان بيع بأقل فلا يلزم السيد غيره وان بيع بأكثر فالفاضل يدفع إلى السيد البائع وإذا أفدي فالأظهر أنه يفد به بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد (والثاني) يتعين لأرش وان كثر إلا أن يسلم العبد ليباع فإنه قد يرغب فيه راغب بأكثر وان قلنا بصحة البيع فإن كانت الجناية توجب المال فظاهر مذهب الشافعي ان السيد ملتزم للفداء ببيعه مع العلم بجنايته فيجبر على تسليم الفداء كما لو
(٣٤٨)