الطريق عليه كالغاصب لا بالتخيير وسأتكلم على ما يقوى التأويل أو يضعفه في التنبيه الثاني فان صح هذا التأويل اندفع هذا الاشكال الثاني عن الغزالي ولم يبق الا ما ذكره الرافعي وحينئذ أقول ما ذكره الغزالي في الوسيط من هذا الفرع الذي تجرى فيه الأوجه الثلاثة بين رد الثوب بدون الصبغ أو بينه وبين أخذ أرش العيب القديم هل يجاب فيه البائع أو المشترى أو طالب الأرش القديم فرع زائد وكلام النهاية والبسيط والوجيز ساكت عنه وليس ما صرح به في الوسيط تصريحا بمقتضى ما ذكره في الوجيز كما أشار إليه الرافعي رحمه الله بل كلامه في الوجيز في ادخال الصبغ في ملك البائع قهرا وكذلك كلام النهاية والبسيط وأما كلامه في الوسيط ففي ادخال الثوب مع أرشه بدون الصبغ فأين أحدهما من لآخر فلا يكون ما ذكره في الوسيط وجها ثالثا في تلك المسألة كما اقتضاه كلام الرافعي رحمه الله بل ثلاثة أوجه في مسألة زائدة ويجوز أن يكون الأصح منها أيضا أن المجاب من يدعو إلى الأرش القديم كما هو الأصح هناك ولا ينافي ايراد الأئمة هنا أن المشترى لا يجاب إذا طلب الأرش كما قال الرافعي رحمه الله أنه مر لان الذي مر أنه لا يجاب المشترى إذا طلب الأرش وطلب البائع بذل قيمة الصبغ أما إذا طلب المشترى الأرش حالة امتناع البائع من بذل قيمة الصبغ فما مر (التنبيه الثاني) قال الامام لا صائر إلى أنه يرد ويبقى شريكا في الثوب كما في المغصوب والاحتمال متطرق إليه وأجاب الغزالي عن هذا الاحتمال بان المشترى يتضرر بذلك بخلاف الغاصب فإنه يبقيه شريكا ولا يلتفت إلى تضرره لعدوانه واعرض ابن خلكان بان غريم المفلس يرجع في الثوب التي زادت قيمتها بالصبغ ويكون شريكا ولم يحصل من المفلس عدوان وأجاب ابن الرفعة بان المقصود في الفلس دفع ضرر البائع فإذا رجع حصل الضرر للمفلس تبعا والمقصود في الرد بالعيب دفع ضرر المشترى برده وجعله مشتركا يقع له ضرر مقصود أكثر من ضرر العيب وانا أقول أن غريم المفلس إذا رجع في الثوب دون الصبغ لم يحصل ضرر للمفلس بالشركة لان ماله مبيع كله وقد قال الأصحاب أن الثوب يباع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه القسمة على أنهم اختلفوا هل يكون كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو يشتركان فيهما جميعا على وجهين وفى الرد بالعيب لا يجب على أحد منهما البيع فيحصل الضرر تبعا للشركة * واعلم أن هذا الاعتراض والجوابين عنه بناء على ما دل عليه كلام الغزالي رحمه الله من أن عدم القول بالشركة هنا لأجل ضرر المشترى وأن المقصود أنه لا يجب ذلك عليه كما أوله ابن الرفعة عليه وعليه يدل تنظير الامام له
(٢٤٥)