* (فرع) * في الاستدلال للقول الظاهر من المذهب الحجة في ذلك ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قضاء عثمان رضي الله عنه مع مفارقة الحيوان لما سواه كما بينه فلو حكمنا بأن البيع والشرط لا يصح لأدى إلى أن لا يستقر بيع في حيوان أصلا والتمسك به من وجهين (أحدهما) أن ابن عمر من كبار الصحابة وزيد بن ثابت أيضا كذلك وقد قيل إنه المشترى منه وترافعهما إلى امام الوقت في خصومة ويقضى بينهما بقضاء الظاهر أن ذلك يعسر ولم يثبت عن أحد منهم الانكار فكان اجماعا واعترض على هذا بأن ابن عمر مخالف فإنه علم بالعيب واعتقد أنه لا يثبت الرد (أما) علمه فلامتناعه من اليمين (وأما) اعتقاده فلو لم يكن كذلك لقبله (وأجاب) الأصحاب بأنه يحتمل أن لا يكون علم وامتنع عن اليمين تورعا (قلت) وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقدم عن البيهقي أنه لم يثبت عن ابن عمر القول بالبراءة لكن الشافعي رحمه الله في اختلافه مع مالك قال وقد اختلف عثمان وابن عمر في العبد يبتاع ويبرأ صاحبه من العيب فقضى عثمان على ابن عمر رضي الله عنهم بأن يحلف ما كان به داءا علمته وقد رآى ابن عمر أن التبري يبرئه مما علم وما لم يعلم قال الشافعي يخاطب من سأله فاخترت قول ابن عمر وسمعت من أصحابك من يقول عثمان الخليفة وقضاؤه بين المهاجرين والأنصار كأنه قول عامتهم وقوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن عمر انتهى * ذكر الشافعي هذا فيما روى مالك عن عثمان وخلافه فهذا الكلام من الشافعي يقتضى اعتقاده أن ابن عمر مخالف لعثمان وحينئذ يعتضد الاستدلال بهذا الوجه الذي ذكره الأصحاب وممن ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وإن كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحا لكن لا يستقيم الاستدلال للشافعي بذلك وهو قائل بخلافه - نعم يصح لمن ينظر من حيث الجملة ولا يتقيد بكلام الشافعي أن يقوله - وما يضعف التمسك بهذا الوجه للمذهب أن
(٣٦٤)