الوقوف - وقال الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي حسين وغيرهم لا وقال المحاملي انه لا خلاف فيه وكذلك الروياني قال إنه لا خلاف فيه وجماعة حكوا الخلاف كما تقدم منهم الجرجاني والرافعي وغيرهما لتبدل حال الحيوان فان العيب الذي به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرفة العيب الذي في باطن الحيوان وهذا يمكن بادخال عود ونحوه وبان الحيوان يغتذى بالصحة والسقم فلا يخلو في الغالب عن عيب بخلاف هذا فعلى هذا قال الشيخ أبو حامد ان (قلنا) نظر فيه الإصطخري كان فيه قولان (وان قلنا) بالطريقة الأخرى لم يصح الشرط قولا واحدا (قلت) وهذا على الطريقة المشهورة وتأتي فيه الطرق المتقدمة * * (فرع) * قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال يصحان ويفسدان يصح العقد ويفسد الشرط قال لامام والقاضي حسين قبله وهذا كاختلاف الأقوال في شرط نفى خيار المجلس والرؤيا إذا جوزنا بيع الغائب وفيها الأقوال الثلاثة كما وصفناها وخيار الرد بالعيب خيار شرعي يتضمنه مطلق العقد كخيار المجلس وخيار الرؤية (قلت) لكن الأصح في نفى خيار المجلس بطلان العقد (والأصح) هنا صحته عند الامام والرافعي فيحتاج إلى الفرق (وأما) على ما نسبه الماوردي إلى الجمهور فلا (قال) القاضي حسين فعل هذا الترتيب يجتمع في الحيوان أربعة أقوال هذه الثلاثة ورابع وهو التفصيل * (تنبيه) * عرفت بما تقدم أن المذهب فساد الشرط في غير الحيوان وصحته في الحيوان مع التفصيل في البراءة فان سقط ذلك في غير الحيوان قال ابن أبي عصرون فالشرط والبيع باطلان وهذا منه كأنه اختيار لقوله البطلان إذا قلنا بفساد الشرط (أما) على القول الذي صححه الرافعي وغيره من أنه إذا فسد الشرط يصح العقد فينبغي أن يكون كذلك ولا فرق بين الحيوان وغيره في ذلك إذا قلنا بفساد الشرط بالحيوان وكذلك أطلق صاحب التتمة أن المذهب أن العقد صحيح * * (فرع) * لو شرط أن لا يرد المبيع بالعيب القديم والحادث في ضمانه قال القاضي حسين يبطل البيع قولا واحدا وتبعه المتولي فقال إذا شرط أن لا يرد عليه إذا وجد به عيبا فالعقد باطل وعللاه بأنه منع تصرف في حق ثبت له بمقتضى العقد بخلاف شرط البراءة فإنه بشرط البراءة منع ثبوت الحق
(٣٧٣)