* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك فثبت له الرجوع بالثمن كما قلنا في المصراة) * * * (الشرح) * المشترى للعين المعيبة تارة يكون عالما بعيبها وتارة لا يكون (الحالة الأولى) إن كان عالما فلا خلاف انه لا يثبت له الخيار لرضاه بالعيب ولا يأتي فيه الخلاف المتقدم في المصراة إذا كان عالما بالتصرية لان المستند في ثبوت الخيار هناك عند من يقول به التعبد وان ذلك خيار ثابت بالشرع كما تقدم وليس ههنا كذلك وهذه الحالة تؤخذ من مفهوم كلام المصنف رحمه الله فإنه شرط في الخلاف عدم العلم ومفهومه ان عند العلم لا خيار قال ابن حزم في كتاب مراتب الاجماع واتفقوا على أنه إذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضى بذلك المشترى أنه قد لزمه والا رد له بذلك العيب * * (فرع) * فلو كان المشترى قد علم به ولكن لم يعلم أنه عيب يوكس الثمن ويوجب الفسخ قال الماوردي ولا رد له لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ولان استحقاق الرد حكم والجهل بالأحكام لا يسقطها قال فلو كان شاهد العيب قديما وقال ظننت انه قد زال فلا تأثير لهذا القول لان الأصل بقاء العيب ولو اختلفا في العلم بالعيب فالقول قول المشترى لان الأصل عدمه قاله صاحب العدة (الحالة الثانية) إذا لم يعلم بالعيب وهي منطوق مسألة الكتاب يثبت الخيار لما ذكره المصنف رحمه الله وقياس ذلك على المصراة إن كانت التصرية عيبا ظاهر بالقياس والجامع الذي ذكره المصنف وقد قدمنا أن الصحيح أن التصرية عيب وان لم تكن التصربة عيبا فمن باب الأولى لان الخيار إذا
(١٢١)