قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان حدث عنه الثاني عيب فرجع على الأول بالأرش رجع هو على بائعه لأنه أيس من الرد ولم يستدرك الظلامة) * * * (الشرح) * جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه المصنف انه إذا رجع المشترى الثاني على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه لأنه أيس من الرد أي بحدوث العيب وبأنه لم يستدرك الظلامة لاخذ الأرش منه وممن جزم بذلك كما جزم المصنف الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي قال إن ذلك على التعليلين معا واما الرافعي رحمه الله فإنه قال على القول المشهور المخالف لتخريج بن سريج انه إذا حدث عيب في يد المشترى الثاني ثم ظهر عيب قديم ينظر ان قبله المشترى الأول مع العيب الحادث خير بائعه فان قبله فذاك والا اخذ الأرش منه وعن أبي الحسين وهو ابن القطان انه لا يا؟؟ د واسترداده رضى بالعيب وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان (أحدهما) لا يرجع به قال ابن الحداد وهو الذي قاله الفوراني والماوردي لأنه لو قبله وما قبله منه بائعه فكان متبرعا بغرامة الأرش (وأظهرهما) يرجع لأنه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر قال الشيخ أبو علي ويمكن بناء الوجهين على ما سبق من المعنيين ان عللنا بعلة أبى اسحق وإذا غرم الأرش زال استدراك الظلامة فيرجع وان عللنا بعلة لابن كثير ين وابن أبي هريرة فلا يرجع لأنه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه قال الشيخ أبو علي وعلى الوجهين لا يرجع ما لم يغرم للثاني فإنه ربما لا يطالبه بشئ فيبقى مستدركا للظلامة هذا ما ذكر الرافعي رحمه الله واصل الترتيب في تعليقة القاضي حسين والتهذيب وقطع القاضي بموافقة ابن الحداد في عدم الرجوع والبقية من زيادات الرافعي رضي الله عنه وأورد ابن الرفعة علي بناء الشيخ أبى على أنه لو كان كذلك لقال ابن الحداد بالثاني وهو قد قال بالأول فامتنع التخريج وقال الرافعي انه على قول ابن سريج الذي خرجه للمشتري الأول اخذ الأرش من بائعه كما لو لم يكن يحدث عيب ولا يخفى الحكم بينه وبين المشترى الثاني انتهى (وأقول) بعون الله تعالى ما ذكره الرافعي والبغوي من الترتيب مبنى على ما تقدم عنهما في أن الواجب عند حدوث العيب عرض الرأي على البائع فان قبله والا انتقل إلى الأرش فالحق لا يثبت للمشترى في الأرش حتى يمتنع البائع من قبوله فلا جرم سلك هذا الترتيب هنا وحسن جريان الخلاف إذا لم يقبله وقول ابن الحداد بعدم
(٢٩٨)