وخالف الرافعي ما جرى فيه الخلاف وهو أظهر ونما ذكره القاضي في شرط البراءة يمكن أن يقال مثله في شرط عدم الرد ولو اختلفا في شرط مبيع البراءة فادعاه البائع وأنكر المشترى (فان قلنا) البيع صحيح ومع شرط البراءة تحالفا على الصحيح وقبل القول قول المشترى مع يمينه لان الأصل عدم الشرط وهو قول القاضي أبى حامد ولم يذكر الروياني في البحر غيره وقال فيحلف أنه لم يعلم ولم يرض (وان قلنا) فاسد ففي التهذيب أن القول قول البائع بيمينه وينبغي أن يخرج على الاختلاف في دعوى الصحة والفساد ومن المعلوم الظاهر أنه إذا باع بشرط البراءة من عيب علمه المشترى ورآه ان البيع صحيح ولا اثر للشرط المذكور في هذه الحالة ومن جملة الاطلاع أن يقول له هذه العيوب وابرئني منها (وإذا قلنا) بالصحيح فقال المشترى علمت هذا العيب وكتمته وقال البائع لم أعلم فالقول قول البائع مع يمينه فيحلف بالله بعته وما علمت به عيبا كتمته بدليل حديث عثمان قاله في التهذيب * * (فرع) * شغف بعض الوراقين في هذا الزمان بأن يجعل بدل شرط البراءة أعلم البائع المشترى أن بالمبيع جميع العيوب ورضى به وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع والشرط على؟ ض أقول في شرط البراءة وهذا جهل لا يجوز فعله ولا يفيد (أما) أنه لا يجوز فعله فلانه كذب لأنه لا يمكن اجتماع جميع العيوب في محل ومنها ما هو متضاد (وأما) أنه لا يفيد فلما تقدم أن الصحيح عندنا أنه لا يكتفى بالتسمية فيما يمكن معاينته كالزنا والسرقة والإباق فذكره مجملا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية فقياسه أنه لا يفيد فيه أيضا فهذا فعل باطل وشهادة باطلة قصدت التحذير عنها لان كثيرا يغيرها ولا يجوز للحاكم الزام المشترى بمقتضى هذا الاقرار للعلم بكذبه وبطلانه وإذا وقع ذلك يكون حكمه حكم ما لو شرط البراءة فيفسد العقد على أحد القولين ويصح على الآخر ويبرأ من العيب الباطن المجهول في الحيوان دون غيره *
(٣٧٤)