* (فرع) * زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع من الرد سواء كان بوطئ المشترى أو البائع أو أجنبي سواء كان بآلة الافتضاض أو بغيرها كإصبع أو خشبة أو ظفره أو وثبة أو غير ذلك كل ذلك مانع من الرد (1) إلا إذا اشترى أمة مزوجة فزالت بكارتها بعد القبض بوطئ لزوج فقد تقدم فيه وجهان وهما يثبتان هنا في تعليقة القاضي حسين (أصحهما) عند الرافعي على ما تقدم هناك أنه غير مانع وقال صاحب التتمة إنه مانع في صورة العلم دون الجهل وهو الأصح وإن كان زوال البكارة قبل القبض فإن كان من الزوج فان جهل المشترى الزوجية فلا شكال في أن ذلك موجب للرد فضلا عن كونه غير مانع وان علم المشترى الزوجية فقد تقدم الكلام في هذا الباب في موضعين على كونه موجب للرد بسببه أو مانعا من الرد بغيره أولا والذي ظهر أنه غير موجب ولا مانع وصرح صاحب التتمة بأنه غير مانع كما قلته وإن كان من غيره فهو جناية على المبيع قبل القبض سواء كانت مكرهة أو مطاوعة وسواء كان الواطئ عالما أو جاهلا والتفصيل فيه أنه إن كان من أجنبي فإن كان بغير آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتها وان افتضها بآلته فعليه المهر وهل يدخل فيه أرش البكارة أو يفرد فيه ثلاثة أوجه (أصحهما) عند الرافعي هنا يدخل فعليه مهر مثلها بكرا (والثاني) يفرد فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيبا (والثالث) يجب أرش البكارة ومهر مثلها بكرا وهو الذي جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب الشرط الذي يفسد البيع والرافعي هناك أيضا ثم المشترى ان أجاز العقد فالجميع له هكذا أطلق الرافعي وهو كذلك ان تم العقد اما ان ماتت قبل القبض فقال القاضي حسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع فأرش القطع للبائع وفى مهر مثل الثيب وجهان (ان قلنا) ينفسخ من أصله فهو للبائع (وإن قلنا) من حينه فللمشتري وهذا الذي قاله القاضي حسين متعين وان فسخ المشترى العقد قال الرافعي فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشترى فاما قوله أرش البكارة للبائع فهو شاهد لما قاله القاضي حسين (وأما) قوله الثاني للمشترى فينبغي أن يكون ذلك على قولنا أنه ينفسخ من حينه (أما) إذا قلنا ينفسخ من حينه فيكون الجميع للبائع كما تقدم في كلام القاضي عند التلف (وأما) إذا افتضها البائع فان اختار المشترى فلا شئ على البائع (إن قلنا) جنايته كالآفة السماوية (وان قلنا) كالأجنبي فحكمه حكمه هكذا قال الرافعي تبعا لصاحب التهذيب واختلف جواب القاضي حسين فيها فمرة قال كذلك وهو آخر قوليه ومرة قال فيما إذا كان
(٢٣٢)