* (فرع) * لا خلاف أن فعل التصربة بهذا القصد حرام لما فيها من الغش والخديعة والخداع محرم في الشريعة قطعا وهل يختص اثم فاعله بحاله علم التحريم أولا لأنه ظاهر المفسدة قال ابن الرفعة يشبه أن يكون الكلام فيه كما في النجش (قلت) والذي اختاره الرافعي في النجش تخصيص معصية الناجش ممن عرف التحريم بعموم أو خصوص وحكى البيهقي من كلام الشافعي ما يقتضى ذلك والله أعلم * وهذا الذي ذكرت من نفى الخلاف في تحريم التصرية هو المشهور بين أصحابنا وغيرهم وحكي الشيخ أبو حامد صاحب العدة عن أبي حنيفة جوازه ولو حصلت التصرية لغير قصد البيع قد رأيت في كلام بعض الأصحاب أنها حرام وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت تضر بالحيوان أما إذا لم يحصل ضرر بالحيوان ولا يلتبس على أحد فلا معنى للتحريم وبعض الأصحاب الذي أشرت إليه هو صاحب التتمة فإنه لما تكلم في الباس العبد ثوب الكتان فرق بينه وبين النصرية (قال) الباس ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوع بالشرع بل للسيد أن يلبس عبده كل ما يحل لبسه (وأما) ترك حلب اللبن من غير قصد اللبن ممنوع عنه بالشرع ويجب حمل ذلك على ما ذكرته * قال المصنف رحمه الله * * (واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال يتقدر الخيار بثلاثة أيام فان علم بالتصرية فيما دون الثلاثة كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة (ومنهم) من قال إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور فإن لم يرده سقط خياره لأنه خيار ثبت لنقص فكان على الفور كخيار الرد بالعيب) * * * (الشرح) * الذي قال بتقدر الخيار ثلاثة أيام هو القاضي أبو حامد المروروذي وعليه نص الشافعي في اختلاف العراقيين في باب الاختلاف في العيب في الجزء الخامس عشر من الام (قال)
(٣١)