تقدم ثم أثر ذلك إنما يظهر ذلك في الأعيان * أما المنافع البعضية فلا * ثم لو كان ذلك صحيحا لما جاز الرد إذا رضى البائع وهو جائز وإيجاب المهر في البضع عن المنفعة والسيد يستحقها فلا ضرورة إلى تقديرها جزءا وتقدير المهر بعيد مما يدل على أنه ليس بجزء أنه لا يجبر به في المرابحة ولا يسقط به قبل القبض من الثمن شئ ولا يضمنه الغاصب عندهم وإنما لم يملكه الكافر على المسلمة لان فيه ادخال ذل على الاسلام والوطئ في خيار الشرط فيه وجهان فان سلمه فلانه مع العلم بالخيار يتضمن الرضا فههنا وطئ قبل العلم بالخيار واعتذر أبو زيد عن الوطئ قبل القبض بأنه وقع في حكم مالك البائع لأنه تصرف ولا يتنقل التصرف إلا بالقبض فبقي على ملك البائع فلم يجز أن يجعل جناية وهذا ضعيف فهذا ما تيسر ذكره وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما يحصل له من النقرة والتغير والانفة والشافعي لاحظ الامر العام وأن عادة التجار إذا علموا أن الجارية ثيب لا يبالون بقلة الوطئات وكثرتها ولا ينقص من قيمتها شيئا فان فرض وطئ ينقص القيمة فليس فرض المسألة والله عز وجل أعلم * واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه وقد اتفقوا هنا على جواز الرد وعلى أنه لا يجب المهر إلا ما سنحكيه من مقتضي كلام القاضي حسين وهذا الاتفاق يدل على أن أثر ذلك عند من قال به إنما هو في الأعيان أما المنافع فلا وهو يقوى ما تقدم من البحث فيه والا فلو أثبتنا عدم الملك كان ينبغي وجوب المهر وقد حكى القاضي حسين فيما إذا وطئ المشترى الجارية المبيعة الثيب قبل القبض ثم ماتت أنه هل يغرم المشترى للبائع المهر على وجهين (ان قلنا) ينفسخ من الأصل غرم وإلا فلا وقياس ذلك أن يأتي في الرد بالعيب ولم أرهم ذكروه وبتقرير ثبوته فهو مختص بما قبل القبض لضعفه ملك المشتري وبقاء علقة ملك البائع فلا يلزم من ذلك طرده بعد القبض على الطريقة الضعيفة الطاردة للقولين فيما بعد القبض وفيه نظر * هذا ما يتعلق بمن يقول بمنع الرد (وأما) المذاهب النافية فمذهب ابن شبرمة أقربها لأنه يقول يردها مع مهر المثل بالغا ما بلغ وهو يتخرج على ما تقدم من ارتفاع العقد من أصله تخريجا ظاهرا (وجوابه) ما تقدم وأما من قال يردها ويرد شيئا يتقدر معها فتحكمات لا دليل عليها وأما من قال بامتناع ردها ولا يرجع بشئ فبعيد فان العيب القديم يجب الرجوع بأرشه إذا امتنع الرد اللهم الا أن يطرد الجزء مذهبه ويمنع من أخذ الأرش والله أعلم *
(٢٢٦)