المال والغرض جميعا وجريان الخلاف فيها مع فوات المال يدل ما قدمته من حسن عبارة النووي وأنه ليس كل ما تفوت به مالية نقطع فيه بثبوت الخيار بل قد يفوت المال مع جريان الخلاف كما في هذه الصورة وقد لا يفوت المال ويحصل الوفاق كما في الصورة الأولى وكلام المصنف يشعر بأنه يرى جواز دخول الخصي على الحرم والذي قاله الرافعي في كتاب النكاح في النظر إن الخصي الذي بقي ذكره والمجبوب الذي بقي أنثياه كالفحل وفى الممسوح (وجهان) الأكثرون انه كالمحرم فعلى هذا ما ذكره المصنف من أن الفحل دون الخصي في الدخول على الحرم والا فهو أضعف في العمل فإن كان المصنف أطلق الحصى على الممسوح استمر كلامه وكذلك غيره من الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم والا فمتى شرط أنه خصى بالمعني المذكور في كتاب النكاح فبان فحلا ينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت غرض (والظاهر) أن المصنف والأصحاب هنا إنما أرادوا بالخصي هنا الممسوح لأنه في العرف يطلق عليه كثيرا * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا ثبت له الرد لان الكافر دون المسلم في الدين) * * * (الشرح) * هذه أيضا لا خلاف فيها لفوات الغرض المقصود القوى وإن كانت المالية قد لا تفوت بل تكون أكثر كما إذا شرط انه فحل فخرج خصيا وكذا لو شرط تهود الجارية أو تنصرها فبانت مجوسية قاله المتولي والرافعي * لو اشتراه على أنه مجوسي فكان يهوديا قال الروياني يثبت الخيار وقيل إن كانت لا تنقص قيمته في العادة لا خيار وإن كانت تنقص بأن كانت الغالب المجوس في تلك الناحية ثبت الخيار وهو قول صاحب التتمة ولا فرق في هذا الفصل بين العبد والأمة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد وقال المزني لا يثبت له الرد لان المسلم أفضل من الكافر وهذا لا يصح لان المسلم أفضل في الدين إلا أن الكافر أكثر ثمنا لأنه يرغب فيه المسلم والكافر والمسلم لا يشتريه الكافر) * *
(٣٣١)