التي ذكرها المصنف رحمه الله في الجارية وإن كانت المآخذ مختلفة وقال ابن أبي عصرون على قول الإصطخري بعد أن حكى كلام الأصحاب وقولهم في التفريع عليه انه يرد مثل بدل لبن الشاة قال وعندي ينبغي أن يرد الأرش لان لبنها لا يساوى لبن الانعام ولا يلحق به في تقدير بدله كما أن جنين البهيمة لما لم يساوى جنين الآدمية ضمن بها يقضى من قيمة الام وهذا الذي ذكره لو ثبت كان زائدا على الأوجه الأربعة لكنه بعيد لأنه على القول بطهارته وجعله مما يقابل بالعوض لا يفارق لبن الانعام وإن كان أنقص قيمة منها فان بعض الانعام لبنها أنقص قيمة من بعض ولا اعتبار بذلك ويلزمه أن يقول بذلك في الجارية ولم يقل به هناك بل قال أن الاقيس أنه يجب رد بدله والله أعلم * * (فرع) * قول المصنف رحمه الله " لم يبذل الثمن إلا لتسلم له الأتان مع اللبن " وكذا قوله فيما تقدم في الجارية " لم يبذل الثمن إلا ليسلم له ما دلس به من اللبن " رأيتها مضبوطة في بعض النسخ - بضم التاء وفتح السين وتشديد اللام المفتوحة - والأحسن أن يقرأ - بفتح التاء واسكان السين وفتح اللام المخففة - فان البائع سلم الأتان مع اللبن ولكن حصلت في ذلك السلامة للمشترى * * (فرع) * جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن وتردد في رد الجارية مع الجزم فيها بأنه لا يرد بدله اللبن فاما جزمه برد الأتان وتردده في رد الجارية فلان لبن الأتان مقصود ولا يساويه لبن الجارية في ذلك وعلى قوله في المهذب انه لا يرد قال إنه يأخذ الأرش يكون اللبن في الأتان مقصودا فلم يتردد قوله لا في المهذب ولا في التنبيه في أن لبن الأتان مقصود لكن امتناع رد بدله على الصحيح لأجل نجاسته وان كنا قد حكينا عن غير المصنف رحمه الله وجها رابعا بعدم الرد مطلقا وذلك يلزم منه القول بأنه غير مقصود (أما) جزمه في التنبيه بأنه لا يرد بدل لبن الأتان فإنه تفريع على المذهب في نجاسته وزعم ابن الرفعة أن ذلك سواء قلنا بنجاسته أو بطهارته كما ذهب إليه الإصطخري قال وقيل على القول بطهارته يجب الصاع وهذا الذي قاله ابن الرفعة وإن كان الخلاف
(٩١)