المشترى وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن وحمل النص الأول على ما قبل القبض هذا إذا كان جاهلا فلو كان عالما بالسبب فليس له الرد ولا الأرش قطعا لدخوله في العقد على بصيرة إن كان موجودا عند العقد أو لاطلاعه عليه وامساكه إن كان حدث قبل القبض قال الشيخ أبو علي ولا يجئ ههنا الوجه المحكي عن أبي إسحاق في القتل يعنى سابقا وأنه يرجع بالثمن على رأى أبى اسحق كما سنذكره إن شاء الله والامر كما قال الشيخ أبو علي كما سنبينه إن شاء الله تعالى فينبغي أن يقيد كلام المصنف بذلك وان مراده إذا كان المشترى جاهلا وممن صرح به القاضي أبو الطيب والبغوي والرافعي وفى كلام ابن الصباغ ما يقتضى أن فيه خلافا لأنه قال إن علم بذلك فقطع في يده لم يرجع بشئ على المذهب وكأنه رأى أن وجه أبى اسحق يأتي ههنا وهو بعيد وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في أواخر الباب * * (فرع) * عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن ووافق في المسائل الثلاث التي ستأتي إن شاء الله تعالى أنه يرجع بالجميع لأنه من ضمان البائع ومن نظائر ذلك لو اشترى جارية مزوجه ولم يعلم بحالها حتى وطئها الزوج بعد القبض فإن كان ثيبا فله الرد وإن كانت بكرا فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو المشترى ففيه الوجهان ان جعلناه من ضمان البائع فللمشتري الرد بكونها مزوجة فان تعذر الرد بسبب رجع الأرش وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة ومزوجة مفترعة من الثمن (وان) جعلناه من ضمان المشترى فلا رد له وله الأرش وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزوجة من الثمن هكذا في التهذيب والرافعي والروضة التي بخط المصنف وفى بعض نسخا سقط من قوله غير مزوجة إلى غير مزوجة فصار هكذا غير مزوجة وبكرا غير مزوجة من الثمن وذلك غلط في الحكم وترك للتفريع من جعله من ضمان المشترى والفرق بينهما فان على ضمان البائع الافراع مضمون عليه فلذلك يقدر من ضمان المشترى ليس المضمون على البائع إلا سلامتها على التزويج وقد تقدم مثل ذلك في تعذر الرد في مسألة القطع وأنه يقدر على قول ضمان البائع سليما وأقطع لان القطع مضمون
(١٣٣)