ينفسخ ويرجع بالثمن ويجعل طريق الاطلاع من ضمان البائع وان حصل في يد المشترى (والثاني) انه لا ينفسخ إذا قلنا ذلك ليس من ضمان البائع لكن يرجع المشترى على البائع بالأرش وهو ما بين قيمته سالما وفاسدا صحيح القشر وهذان الوجهان إذا فرض له قبل الكسر قيمة صحيحة للعقد لا اشكال في جريانهما ويمكن صاحب الوجه الأول ان يحمل كلام الشافعي على ذلك وأنه يرجع بالثمن بطريق انفساخ العقد والخلاف في كون طريق الاطلاع على العيب من ضمان البائع أو لا سيأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا كان له بعد الكسر قيمة (والأصح) أنه من ضمان البائع فيكون الأصح هنا من الوجهين اللذين قالهما الغزالي انه ينفسخ (وان قلنا) إن العقد صحيح لكن الظاهر أن الغزالي لا يوافق على تصحيح انه من ضمان البائع في المسألة الآتية وشبه أيضا بالخلاف في قبل المرتد في يد المشترى بالردة السابقة هل يكون من ضمان البائع أو لا والصحيح انه من ضمان البائع * إذا عرفت ذلك رجعنا إلى لفظ الكتاب قول المصنف فوجده لا قيمة للباقي أي بعد الكسر يشمل ماذا كان له قبل الكسر قيمة تافهة أو كثيرة أو لا قيمة له أصلا والأخير محل اتفاق (والثاني) تقدم الكلام فيه وبينت أنه فرض بعيد أو متعذر فلا نجعله مدرجا في كلام المصنف فإنه بذلك يشكل الحكم بالبطلان لما تقدم والأول وهو أن يكون له قيمة تافهة هو محل الخلاف بيننا وبين القفال فلذلك والله أعلم أتى المصنف بهذه العبارة حتى تشمل القسمين الأول والثالث وتعليله بأنه لا قيمة له يقتضى الاقتصار على القسم الثالث لكن الذي له قيمة تافهة كما لا قيمة له فالمراد لا قيمة له معتدا بها (وقوله) فيجب رد الثمن هو المنصوص للشافعي (وقوله) البيع باطل وما حمل معظم الأصحاب كلام الشافعي عليه * * (فرع) * قال ابن الرفعة انه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال أيضا في أن مجرد الاطلاع هل يوجب استرجاع الثمن أم لا فعلى القول بأنه استدراك للظلامة لا يكون له الا إذا طلبه على الفور كما تقسم ذكره في المبيع الذي تعذر رده لحدوث عيب به عند المشترى وعلى القول بتبين بطلان العقد يكون الثمن مستحقا من حين الكسر الذي زالت به المالية (قلت) أما إذا قلنا إنه استدراك للظلامة لا يكون الا طلبه على الفور فإنه قد تقدم أنه عند امتناع البائع من أخذ المعيب وتعين الحق في الأرش لا يجب أن المشترى يطلبه على الفور وقبل امتناع البائع تقدم عن الرافعي وغيره انه يعلمه به على الفور فان شاء قبله فههنا إن كان الرد عند القفال سائغا وانه إذا طلبه البائع يجب فالامر كما قال فإذا لم يعلمه به بطل الرد والأرش لكن ذلك لا فائدة فيه أصلا ولا يحصل للبائع به مصلحة وإن الرد عند القفال ممتنعا لخروجه عن المالية فيكون الأرش متعينا ولا يجب طلبه على الفور وهذا هو الأظهر (وأما) قوله على
(٢٧٧)