المال لأنه أخذ على جهة المعاوضة قاله البغوي لا فرق في جواز المصالحة بين أن يكون الثمن ذهبا فيصطلحان على ذهب أو فضة أو حالا أو مؤجلا قاله الجوزي * * (فائدة) * الأرش في اللغة. أصله الهرش أبدلت الهاء همزة وأرش الجراحة ديتها وذلك لما يكون فيه من المنازعة وأرشت الجرب والنار إذا أورثتهما والنار من بين القوم الافساد بينهم (وأما) في الشرع فقال بعضهم هو عبارة عن الشئ المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت (وقال) الرافعي هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة * * (فرع) * لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب ولا يكون له مانع من الرد إذا أطلع على ذلك في مرض موته ولا تنقطع مطالبة الورثة عن البائع على أحد الوجهين وسنذكر عند الكلام في الأرش * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن أراد أن يرد بعضه لم يجز لان على البائع ضررا في تبعيض الصفقة عليه فلم يجز من غير رضاه وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد فيه قولان (أحدهما) لا يجوز لأنه تبعيض صفقة على البائع فلم يجز من غير رضاه (والثاني) يجوز لان العيب اختص بأحدهما فجاز أن يفرده بالرد * وإن ابتاع اثنان عبدا فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته جاز لان البائع فرق الملك في الايجاب لهما فجاز أن يرد علة أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما في صفقتين) * * * (الشرح) * هذه ثلاث مسائل الأولى إذا كان المبيع عينا واحدة في صفقة واحدة فإن كان ت كلها باقية في ملك المشتري فليس له أن يرد بعضها بغير رضا البائع لمعنيين (أحدهما) تفريق الصفقة (والثاني) أن الشركة عيب فإذا رد النصف كان معيبا ولا يجوز رد العين إذا حدث فيها
(١٧٠)