وأنه لا يرفع إلى الحاكم عند العجز على الاشهاد على ما اقتضاه كلام الوسيط لكن ذلك يقتضى تقديمه على النهوض إلى البائع أيضا وقد عرف بما ذكرته من علم الحاكم بتقدم علمه بالعيب وعدم انتفاعه بعلمه بالفسخ والله أعلم * * (فرع) * الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو كلام المصنف ساكت عن ذلك وإطلاق كلام الغزالي والرافعي أنه البائع وذلك يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون عقد لنفسه أو لغيره قال ابن الرافعة وفى الثانية نظر (إذا قلنا) لا عهدة تتعلق بالوكيل وعلى كل حال فله الرد على الموكل (قلت) والكلام في العهدة معروف في موضعه فلذلك حسن الاطلاق ههنا محالا على البيان ثم وقد صرح الرافعي في آخر هذا الباب بأن له الرد على الوكيل وعلى الوصي يعنى إذا باشر الوصي أو الوكيل العقد وقد مر ذلك فيما إذا أوصى إليه ببيع عبده وشراء جارية بثمنه واعتاقها ففعل ثم وجد المشترى عيبا بالعبد قال الوصي ببيع العبد المردود ويدفع الثمن إلى المشترى قال ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل فهل للوكيل بيعه ثانيا فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله كالوصي ليتم البيع على وجه لا يرد عليه (وأصحهما) لا لأنه امتثل المأمور وهذا ملك جديد فيحتاج إلى إذن جديد ويخالف الايصاء فإنه تولية وتفويض ولو وكله بأن يبيع بشرط الخيار للمشترى (فان قلنا) ملك البائع لم يزل فله بيعه ثانيا (وان قلنا) زال وعاد فهو كالرد بالعبد ثم إذا باعه الوصي ثانيا فان باعه بأقل من الثمن الأول فالنقصان على الوصي أو في ذمة الموصى فيه وجهان (أصحهما) الأول وبه قال ابن الحداد وعلى هذا لو مات العبد في يده كما رد غرم جميع الثمن ولو باعه بأكثر من الثمن الأول انه لزيادة قيمة أو راغب دفع قدر الثمن للمشترى والباقي للوارث وان لم يكن كذلك فقد بان بطلان البيع الأول للعين ويقع عتق الجارية عن الوصي إن اشتراها في الذمة وان اشتراها بغير ثمن العبد لم ينفذ الشراء
(١٥١)