فلا انتهى * وقد عرفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها في المسائل الثلاث للفرق المذكور ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبى إسحاق إذا خالف في المسائل الثلاث يخالف في حق الرد بالعيب فإنه لا فرق بينهما أو للرد بالعيب أولى كما قدم واكتفوا بنسبة الخلاف هنا إلى ابن سريج (وإنما) قلت أن المصالحة هنا أولى بالصحة من المسائل الثلاث لما أشار إليه المصنف من أن خيار الرد يجوز أن يسقط إلى المال في حال ولا كذلك الحقوق الثلاثة ولان الأرش مأخوذ في مقابلة حال نائب ولا جرم (قال) القاضي أبو الطيب هنا أنه لا يصح المصالحة عن الشفعة قولا واحدا ولم يحك خلاف أبي إسحاق مع حكايته للخلاف هنا وهو مقتضى كلام المصنف رحمه الله هنا فإنه جعل الشفعة أصلا مقيسا وقول المصنف في تعليل الثاني خيار فسخ يحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل في الأصل وهو خيار الشرط والشفعة فان فيهما فسخ البيع وإبطال حق المشترى للتنقص لكن هذا القياس لا يكفي بدون إلغاء الفرق المتقدم والأصحاب يقولون الأرض جزء من الثمن في مقابلة الجزء الثابت كما سيأتي ومقتضى ذلك أن يجوز والمصالحة عنه كما قال ابن سريج فإنه ليس في مقابلة حق مجرد ولا سلطة الرد ولذلك اتفقوا على جوازه عند حدوث عيب جديد * * (التفريع) * وهو مذكور في الكتاب (إن قلنا) بالصحيح وهو أنه لا يجوز فتراضيا على ذلك فإن كان المشترى عالما ببطلان المصالحة بطل حقه قطعا وإن ظن صحتها وعليه يحمل كلام المصنف (فوجهان) وحكاهما الامام عن نقل العراقيين وتعليلهما ما ذكره المصنف والمذهب عدم السقوط كما قال (وممن) صححه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي حسين والبغوي والرافعي ومن التفريع أيضا إنا (إن قلنا) بجواز المصالحة سقط الخيار ويثبت الأرش أو ما اتفقا عليه على البائع وإلا فلا فأن كان أخذه وجب عليه رده ولو صالح عن العيب على مال وجوزنا فزال العيب لا يجب رد
(١٦٩)