* (فرع) * وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية فقيل له إن لها زوجا فأرسل إلى زوجها فقال له طلقها فأبى فجعل له مائتين فأبى فجعل له خمسمائة فأبي فأرسل إلى مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاريتكم تمسك بعض الناس بهذا الأثر والمدعى أنه لا مخالف له من الصحابة وهو محتمل لأن يكون عبد الرحمن لا يرى الخيار على الفور أو أنه لا يبطل بمثل هذا التأخير وليس في الأثر أنه رد جبرا فيحتمل أن مالكها رضى بردها وإن سقط بالتأخير فيكون إقالة وكل منهما مخالف للمذهب * * (فرع) * محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان أما الموصوف المقبوض إذا وجد معيبا (فان قلنا) انه يملكه بالرضا فلا شك ان الرد ليس على الفور (وإن قلنا) يملك بالقبض فيجوز أن يقال على الفور والأوجه المنع لأنه ليس معقودا عليه قاله الامام ونقله الرافعي عنه في باب الكتابة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها لم يسقط حقه من الرد لأنه لم يرض بالعيب ولم يوجد منه أكثر من الركوب والعلف والسقي وذلك حق له إلى أن يرد فلم يمنع الرد * * (الشرح) * الانتفاع بالمبيع قبل العلم بالبيع إن لزم منه تأخير أو دفع في زمن لو سكت فيه أبطل خياره فلا شك في بطلان الرد لما تقدم في اشتراط المبادرة فينبغي أن يستحضر أن جميع ما ذكره هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة في مدة طلب الخصم والقاضي وحينئذ أقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في الركوب والعلف والسقي نقل الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد أن ابن سريج فرعه في جملة مسائل في الرد بالعيب على الجامع الصغير لمحمد بن الحسن وذكره هكذا كما ذكره المصنف رحمه الله حكما وتعليلا وقال إن الذي يمنع من الرد أمرين حدوث نقص بالمبيع أو ترك
(١٥٤)