النهاية والبسيط (واما) كلامه في الوسيط فإنه قال إن طلب قيمة الصبغ فهل يجب على البائع في رد الثمن فيه وجهان (وان قلنا) لا نكلفه قيمته فهو كعيب حادث فتعود الأوجه فيه في أن تملك شئ حادث أولى أو تغريم أرش العيب القديم وهذا صريح كما قال الرافعي ولكن فيه زيادة اشكال في بادئ الرأي غير ما ذكره الرافعي وهو انه جعل الأوجه الثلاثة مفرعة على القول بعدم اجبار البائع على بذل قيمة الصبغ ويستبق الرهن إلى أن هذا هو القول بإجابة البائع ولا يبقى بعده الا وجهان إجابة المشترى أو إجابة من طلب الأرش فكيف تأتى ثلاثة تفريعا على أحد الوجهين وحل هذا الاشكال بأن يكون المراد أنا إذا لم نجبر البائع على بذل قيمة الصبغ فالصبغ ملك المشتري والثوب تنقص قيمته باتصاله بصنع لا يدخل معه في التقويم فهو عيب حادث فان تراضيا على أرش الحادث قوم الثوب وبه العيب القديم خاليا عن الصبغ فإذا قيل عشرة قوم وبه العيب القديم وقد اتصل به الصبغ لم يدخل في التقويم فإذا قيل تسعة علم أن الفائت درهم فيبذله للبائع مع الثوب ويسترجع ثمنه ويبقى الصبغ في الثوب للمشترى فان تراضيا على هذا المسلك أو على أرش العيب القديم فذلك وان تنازعا في هذين المسلكين فعلى وجه يجاب البائع فان اختار دفع الأرش عن القديم أو اخذ الأرش عن الحادث عرض على المشترى فان أباه سقط حقه وعلى وجه يجاب المشترى فان طلب الأرش عن القديم ولم يرض البائع بأخذ الثوب معيبا بسبب الصبغ ولا يبذل قيمة الصبغ أجبر على بذل الأرش وان طلب الرد مع غرامة أرش العيب الحادث واستعادة الثمن أجبر على ذلك وعلى وجه يجاب الداعي إلى الأرش القديم اخذا أو بدلا هكذا شرح ابن الرفعة ولم يلتزم بمقض كلام الامام من التشبيه وقال يجوز أن يقول لا يجبر البائع على بذل قيمة الصبغ ويجبر على قبول أرش العيب الحادث والفرق ان الأرش غرامة عما فات من ملكه الذي خرج منه ومألوف في الشريعة ان يجبر الانسان على أخذ ماله أو يبرأ منه واجبار البائع على بذل قيمة الصبغ اجبار على تملك شئ مبتدأ يبذل لا على طريق الغرامة ومثل ذلك غير مألوف في الشرع ثم اعترض ابن الرفعة على نفسه بقول الغزالي بعد ذلك ولم يذهب أحد إلى أن المشتري يبقى شريكا بالصبغ وتأوله على أن المراد لم يذهب أحد إلى أنه ليس له الا ذلك أو سقط حقه يعنى بل هو مخير بين ذلك وبين أخذ الأرش قلت ويؤيد هذا التأويل فرق الغزالي بان المشتري يتضرر بذلك بخلاف الغاصب والمشتري إنما يتضرر بتعين هذه
(٢٤٤)