وإن كان الرافعي استشكله هناك فالمشترى هنا ليس له غرض في الحمل وإنما الغرض للبائع في براءته من العهدة بسببه وعلى هذا يقوى انه إذا أخلف لا يثبت الرد والله أعلم * أما إذا كان الشارط هو المشترى فيظهر أن له الرد لان الحمل وان قلنا إنه عيب الا أنه زيادة من وجه كما صرحوا به في الصداق * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان باع عبدا جانيا ففيه قولان أحدهما أن البيع صحيح وهو اختيار المزني لأنه إن كانت الجناية عمدا فهو عبد تعلق برقبته قتل فصح بيعه كالعبد المرتد أو يخشى هلاكه وترجى سلامته فجاز بيعه كالمريض وإن كان خطأ فلانه عبد تعلق برقبته حق بغير اختياره فلا يمنع من بيعه والقول الثاني أن البيع باطل لأنه عبد تعلق برقبته دين آدمي فلا يصح بيعه كالمرهون) * * * (الشرح) * ذكر المصنف بيع العبد الجاني في التنبيه في باب ما يجوز بيعه وذكره في المهذب في هذا الموضع وكذلك المزني والأصحاب ومقصودهم بذلك التفريع الذي عليه فإنه مقصود في هذا الباب والقولان منصوصان قال الشافعي في مختصر المزني ولو باع عبده وقد جنى ففيها قولان (أحدهما) أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا وعلى السيد الأقل من قيمته وأرش جنايته (والثاني) البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطي رب الجناية جنايته وبهذا أقول الا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن قال المزني كما يكون العتق جائزا تجويز منه للعتق وقد سوى في الرهن بين ابطال البيع والعتق فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله انتهى - والقول بالجواز مذهب أبي حنيفة وأحمد واختيار المزني ورجحه الغزالي والقول بالبطلان اختيار الشافعي كما نص عليه في الام هذا كلامه لقوله وبهذا أقول وكذلك صححه الجمهور واحتجوا للجواز بما ذكره المصنف من الحاقه اما بالمرتد واما بالمريض وكلاهما يصح بيعه هذا إن كانت الجناية عمدا وإن كانت خطأ فتعلق العتق برقبته بغير اذن السيد وبهذا فارق المرهون واحتج المزني العتق وان الشافعي جوزه أي في العبد الجاني فليجز البيع وبأن الشافعي سوى بينهما في البطلان في الرهن فليسو بينهما هنا في الصحة واحتج أبو حنيفة بأن الأرش في رقبته غير مستقر لان للسيد أن يفتديه وبهذا يفارق الرهن أيضا واحتجوا للبطلان بالقياس على الرهن كما ذكره
(٣٤٤)