* (فرع) * نحتم به الباب قال النووي في الروضة قال أصحابنا إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب خيار المجلس والشرط والعيب وخلف المقصود والإقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض (قلت) والتصرية لما كانت ملحقة عند الأكثرين بالعيب وعند بعضهم بالخلف لم تكن خارجة عن ذلك ولكن قد بقي عليه رجوع البائع عند افلاس المشترى وله ان يلحقه بالعيب لكن مثل هذا النكات يقتضى عد العيب والحلف شيئا واحدا فالوجه جعل ذلك قسما آخر وبقي عليه أيضا الافتراق في الربويات قبل التقابس وهو راجع إلى هلاك المبيع وبقى أيضا تعذر امضاء العقد كما في اختلاط الثمار وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة كما تقدم على اختلاف فيها (واما) الخيار الحاصل بسبب الاجبار في المرابحة فهو راجع إلى العيب لأنه كالعيب في المبيع وقد ذكر المصنف في التنبيه مسألة الاختلاف في قدم العيب وحدوثه وإذا باعه عصيرا أو سلمه ولم يذكرهما في المهذب في هذا الباب وذكر المسألة الأولى في باب اختلاف المتبايعين وسنشرحها هناك إن شاء الله تعالى بعون الله وتيسيره *
(٣٧٥)