الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢ - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم * (باب
بيع
المصرات والرد بالعيب) * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة ثم علم أنها مصراة فهو بالخيار بين أن
(٢)
مفاتيح البحث:
البيع
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة
2
2
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك
3
3
فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه
29
4
فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة
31
5
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام
31
6
شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها
31
7
التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع
42
8
فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق
45
9
فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ
46
10
فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري
46
11
فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ
47
12
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه
48
13
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه
48
14
فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ
60
15
فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه
61
16
فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد
63
17
فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن
63
18
فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك
64
19
فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك
64
20
فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك
64
21
فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش
69
22
فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش
69
23
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر
70
24
شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه
70
25
التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال
73
26
فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك
76
27
فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين
77
28
فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ
77
29
فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد
77
30
فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية
78
31
فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع
78
32
فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ
78
33
فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر
79
34
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك
79
35
شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه
80
36
فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين
83
37
فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا
83
38
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة
84
39
شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم
84
40
فرع حكم الخيل حكم الجارية
87
41
فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري
88
42
فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين
88
43
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس
88
44
شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك
89
45
فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن
91
46
فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن
91
47
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال
92
48
شرح ذلك شرحا وجيزا
92
49
التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد
94
50
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ
95
51
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
95
52
فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين
104
53
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
105
54
فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ
109
55
فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة
109
56
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
109
57
شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه
110
58
فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ
118
59
فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ
120
60
فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط
120
61
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب
121
62
شرح ذلك شرحا موجزا
121
63
فرع فلو كان المشترى قد علم به
121
64
فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب
123
65
قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه
123
66
شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف
124
67
فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم
126
68
فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه
129
69
فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ
130
70
فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن
133
71
فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب
135
72
فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ
136
73
فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب
137
74
فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ
137
75
فرع عبد عليل به اثر السفر الخ
137
76
فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض
137
77
فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن
138
78
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص
138
79
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه
138
80
فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم
141
81
فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار
141
82
فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير
143
83
فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور
143
84
فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض
143
85
فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم
149
86
فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد
150
87
فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ
151
88
فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ
152
89
فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ
153
90
فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم
153
91
فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ
154
92
فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ
154
93
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ
154
94
شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا
154
95
فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى
159
96
فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ
159
97
قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره
160
98
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
160
99
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ
162
100
شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه
162
101
قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان
164
102
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
164
103
فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ
165
104
فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به
165
105
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة
166
106
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
166
107
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب
167
108
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا
167
109
قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان
168
110
شرح كلام المصنف شرحا بسيطا
168
111
التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ
169
112
(فائدة) الأرش في اللغة
170
113
فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب
170
114
قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز
170
115
شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل
170
116
فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ
173
117
المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ
173
118
فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط
181
119
فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما
181
120
فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ
182
121
فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع
182
122
فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه
182
123
فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد
183
124
المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد
183
125
فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام
188
126
فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين
188
127
فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه
188
128
فروع على هذا الأصل
190
129
فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله
191
130
فرع إذا صدر العقد بالوكالة
192
131
فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين
192
132
فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة
193
133
قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
193
134
شرح هذه المسألة شرحا وجيزا
193
135
قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ
193
136
فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ
194
137
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ
194
138
شرح هذا الفصل شرحا لطيفا
194
139
فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد
196
140
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع
196
141
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
196
142
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ
197
143
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا
197
144
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت
201
145
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه
201
146
فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ
213
147
فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ
213
148
فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري
214
149
فرع عن المزني في مسائله المنشورة
215
150
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ
215
151
شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا
215
152
التفريع على ما قاله المصنف
219
153
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده
219
154
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
219
155
فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص
221
156
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ
222
157
شرح هذا الفصل شرحا متقنا
222
158
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه
226
159
فرع هذا كله في وطء المشترى الخ
227
160
فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ
227
161
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع
227
162
شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا
227
163
فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ
232
164
فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد
235
165
فرع إذا وجد المشترى العيب الخ
235
166
فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ
235
167
فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس
235
168
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث
236
169
شرح كلام المصنف شرحا موسعا
236
170
فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ
239
171
وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج
241
172
فرع لو أنعل الدابة الخ
241
173
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب
242
174
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ
247
175
فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ
247
176
فرع اشترى جارية بعبد الخ
248
177
قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ
251
178
شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن
251
179
فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ
254
180
فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ
254
181
فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ
255
182
فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ
255
183
فرع لو وجد بعينه بياضا الخ
255
184
فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ
255
185
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ
256
186
شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش
257
187
وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ
266
188
فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ
267
189
فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ
267
190
فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ
268
191
فرع قال ابن أبي عصرون الخ
268
192
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك
268
193
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
268
194
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ
275
195
شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا
275
196
فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ
277
197
فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ
278
198
فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ
278
199
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ
278
200
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
278
201
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ
281
202
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
281
203
فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ
285
204
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ
286
205
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
286
206
فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ
286
207
فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ
286
208
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع
287
209
شرح هذا الفصل شرحا مطولا
287
210
فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ
289
211
فرع استيلاد الجارية مانع من الرد
289
212
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ
290
213
شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا
290
214
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
292
215
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ
292
216
شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه
293
217
فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ
296
218
فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه
297
219
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ
297
220
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
297
221
فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول
297
222
قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ
298
223
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
298
224
فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا
299
225
قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني
300
226
شرحه شرحا لطيفا
300
227
قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ
300
228
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
300
229
فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ
302
230
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه
302
231
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
302
232
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض
302
233
شرحه شرحا موجزا
302
234
فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ
303
235
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ
303
236
شرح هذا الموضع شرحا مطولا
303
237
فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ
304
238
فرع لو تلف في يد الموهوب الخ
305
239
فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ
305
240
فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ
306
241
فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ
306
242
فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ
307
243
فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ
308
244
فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ
308
245
فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا
308
246
فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ
308
247
فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ
309
248
قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا
309
249
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
309
250
فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ
313
251
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ
313
252
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
313
253
فرع لو وجد الإباق الخ
315
254
فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ
315
255
فرع الحواء كالسارق الخ
316
256
فرع في مذاهب العلماء الخ
316
257
فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال
316
258
فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ
316
259
قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ
320
260
فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ
320
261
فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ
320
262
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ
321
263
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
321
264
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا
321
265
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
321
266
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون
322
267
شرحه شرحا موجزا
322
268
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية
322
269
شرحه شرحا موجزا
322
270
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ
323
271
شرحه شرحا موجزا
323
272
قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا
323
273
شرحه شرحا متوسطا
323
274
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا
324
275
شرحه شرحا موجزا
324
276
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة
325
277
شرحه شرحا موجزا
325
278
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن
326
279
شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة
326
280
فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب
328
281
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب
329
282
شرحه شرحا وسطا
329
283
فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام
330
284
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل
330
285
شرحه شرحا موجزا
330
286
قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم
331
287
شرحه شرحا موجزا
331
288
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر
331
289
شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه
332
290
فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي
332
291
فرع الفرق بين البيع والنكاح
333
292
فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما
333
293
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر
333
294
شرحه شرحا موجزا
333
295
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب
333
296
شرحه شرحا موجزا
333
297
فرع لو شرط كونه مختونا
334
298
فرع إذا ظهر الخلف في الصفة
334
299
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل
334
300
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع
335
301
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
335
302
فرع مر خلف الشرط
343
303
فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ
343
304
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ
344
305
شرح كلام المصنف شرحا لطيفا
344
306
قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ
346
307
شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه
346
308
قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح
348
309
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
348
310
فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ
351
311
فرع إذا باعه ولا جناية منه
352
312
فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما
352
313
فرع لو اشترى عبدا وبه مرض
352
314
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ
353
315
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
353
316
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله
354
317
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
354
318
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ
355
319
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك
356
320
فرع قسم الماوردي الخ
361
321
فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ
362
322
فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ
362
323
فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ
364
324
التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ
370
325
فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ
373
326
فرع شغف بعض الوراقين الخ
374
327
فرع نختم به الباب قال النووي الخ
375
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org